من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 63 - الجزء 2

  نسبة معينة على ثمنها الذي شراها به، وهذه الحيلة لا تبرر المعاملة؛ لأن البنك اشترى السيارة للرجل ودفع عنه، ولم يشترها لنفسه هذا هو الواقع، وذلك لا يبرر للبنك أخذ الربح.

  وللإيضاح فإن البنك لا تنطبق عليه ماهية التجارة في شرائه للسيارة؛ لأن ماهية التجارية وحقيقتها تفيد: أنها المبادلة التي يجوِّز الداخل فيها الربح والخسران، والبنك دخل في هذه المعاملة وهو قاطع بالربح غير مجوز للخسران إطلاقاً.

[الزيادة في سعر السلعة إذا علمت أن المشتري يريدها ديناً]

  سؤال: جاء رجل يساوم رجلاً في شراء سيارة، وصاحب السيارة يعلم أن المساوم لا يملك ثمن السيارة وأنه إنما يريد أن يشتريها بالدين، فتم عقد البيع بين الطرفين على ثمن فيه زيادة مبلغ على السعر المعهود، ولكن المشتري أغمض عن الزيادة لأجل الدين، فهل في هذا البيع ونحوه شبهة أم أنه بيع جائز؟

  الجواب والله الموفق: جاء في الأثر الذي رواه الإمام زيد بن علي @ النهي عن شرطين في بيع، وقد فسر ذلك الإمام زيد # بما مثاله: أن يبيع الرجل السلعة إن كان نقداً فبكذا، وإن كان ديناً فبكذا، أو إلى أجل كذا بكذا، أو إلى أجل كذا بكذا.

  نعم، الظاهر في البيع الذي وقع في السؤال هو الصحة والجواز؛ لأنه لم يذكر فيه الشرطان المذكوران، هذا هو الظاهر.

  غير أن العلماء قد قالوا: إن الشرط المضمر كالشرط المظهر، فإذا كان المتساومان في السلعة قد تراضيا على سعر زائد على السعر المعهود بمثله أو بمثل نصفه من أجل الدين وهما يعرفان السعر المعهود عند هذا البائع وعند غيره، ولكنهما لم يذكرا عند عقد البيع أو في عقده الشرط، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع في الحقيقة داخل في البيوعات المنهي عنها.