من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 71 - الجزء 2

  أصحاب ربا.

  نعم، إذا كانت الزيادة لا تتجاوز أجرة التسجيل والقيد والحفظ ونحو ذلك فلا بأس فيها.

[حكم بيع الشركات لكميات من أسهمها]

  سؤال: هناك شركات تعلن عن رغبتها في بيع كميات من أسهمها، سعر السهم الواحد كذا وكذا ريالاً، مع العلم أن سعر السهم الواحد يمكن أن يرتفع أو ينخفض، مثل سلع التجارة يمكن أن يربح المشتري أو يخسر، أو لا له ولا عليه، فكيف الحكم في الدخول في هذه التجارة؟

  الجواب والله ولي التوفيق: أن الشركات التجارية الكبيرة اليوم لا تتحرج عن الدخول في الربا ولا تتورع عن الدخول في المكاسب الغير مشروعة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم الدخول في الشركة، أما إذا عرف أن الشركة لا تدخل في المعاملات الربوية، وأنها تتحرى في معاملاتها وتتورع عن الحرام في مكاسبها فيجوز الدخول فيها.

[حكم شراء سلعة مع شرط البائع عدم البيع إلا منه وأنه سيزيده]

  سؤال: رجل باع من رجل بندقية بثمن معلوم، واشترط عليه ألَّا يبيعه، وأنه هو سيشتريه منه بمثل ذلك الثمن ويزيده ربحاً؛ فما هو حكم هذا البيع؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي من هذا البيع أنه لا يجوز؛ لما فيه من الحيلة والوسيلة إلى الربا، وذلك أنه وإن كان في صورة البيع فإنه في المعنى قرض وجر منفعة.

[رجل دفع لآخر مبلغاً من المال يتاجر فيه وأقرضه نصفه]

  سؤال: ما هو حكم المعاملة الآتية: دفع رجل مبلغاً من المال إلى رجل على أن يتاجر فيه، وجعل نصف المال المدفوع قرضاً، ويكون المال المدفوع بينهما نصفين، وما حصل من ربح أو خسارة بينهما نصفان تبعاً لرأس المال؟