من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 74 - الجزء 2

  أما إذا كان الكساد جزئياً؛ فإن كان في حدود ما جرت به العادة من الزيادة والنقصان أو أكثر قليلاً فلا يضمن ذلك، وإن كان الكساد أكثر مما جرت به العادة في العملة بحيث يسبب ذلك الكساد القلق العام والخوف فإن المديون يضمن النقص.

  وإنما قلنا ذلك لما فيه من العدل.

  فإن قيل: إن ذلك قد يكون ربا؛ لما فيه من الزيادة؛ لأن من عليه من الدين ألف ريال يمني ثم نلزمه بألفين نكون قد ضاعفنا عليه الدين، والمعروف أن مثلين بمثل ربا.

  قلنا: قد قلنا سابقاً إنه لا قيمة للعملة الورقية في أنفسها، وإن قيمتها عارضة، فيقع التعامل بها بناءً على قيمتها العارضة، ففي الحقيقة والواقع أن التعامل وقع بقيمة العملة الورقية، وحينئذ فالدين في الحقيقة هو قيمة العملة الورقية لا العملة الورقية نفسها.

  فإن قيل: فكيف الحكم لو انعكس الأمر كأن يزيد سعر العملة؟

  قلنا: الحكم واحد في باب الزيادة والنقصان؛ لأن الدين في الواقع هو قيمة العملة.

  فإن قيل: يلزم مثل ذلك فيمن عنده دين من الحَبِّ حنطة أو شعير أو ذرة فنقص السعر إلى النصف أو أكثر أنه يلزم المديون أن يضمن النقص.

  قلنا: لا سواء، فإن للحب قيمة في نفسه، بخلاف العملة الورقية فلا قيمة لها في نفسها، ومنفعته المطلوبة موجودة فيه سواء نقص السعر أم لم ينقص.

  ٢ - يجوز بيع العملة السعودية مثلاً بالعملة اليمنية ديناً والعكس، وهكذا يجوز بيع العملة الورقية بذهب أو بفضة ديناً.

  ويجوز بيع العملة اليمنية مثلاً بعضها ببعض، فيجوز بيع ورقة الألف بتسعمائة وخمسين، ويكون النقص في مقابل التفريق الذي هو غرض مطلوب في هذه المعاملة، ويجوز أيضاً بيع مائة ورقة من فئة ألف بتسعة وتسعين ورقة من فئة