من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 75 - الجزء 2

  ألف من أجل أن هذه جديدة وتلك بالية.

  أما إذا لم يكن هناك غرض فلا تجوز الزيادة؛ لأنها تكون حينئذ إلى غير مقابل فتكون رباً.

  وإنما قلنا ما قلنا في هذه المسألة لأن العملة الورقية ليست مقدرة بكيل ولا وزن، فهي حينئذ سلعة تجري عليها أحكام السلع، وبذلك خالفت الذهب والفضة.

  ٣ - إذا ادخرت العملة الورقية فلا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة ففيها زكاة كسائر أموال التجارة.

  وإنما قلنا ما قلنا لأن الأصل عدم الزكاة فيها.

  فإن قيل: تقاس العملة الورقية على الذهب والفضة؛ لما بينهما من التشابه المعنوي، وهو ظاهر.

  قلنا: ما بينهما من التشابه غير كاف في التعليل؛ بدليل: أن الحب يقوم مقام الذهب والفضة في كثير من البلدان إلى زمن قريب، ولم يقل أحد بوجوب الزكاة فيه لذلك.

  فإن قيل: إن أهل التجارة اليوم لا يدخرون إلا العملات الورقية، فلو لم نقل بوجوب الزكاة لضاع الفقراء، وانتهى ما شرعه الله من مواساة الأغنياء للفقراء.

  قلنا: فيما سوى ذلك ما يسد حاجة الفقراء، وما شرعه الله تعالى من المواساة هي في أموال مخصوصة نص عليها الشارع الحكيم.

  · تثبت في الذمة كالذهب والفضة.

  · إذا قوبلت العملة الورقية بالذهب والفضة فلها حكم السلعة، فيجوز بيعها بالذهب والفضة بالنقد والدين.

[متى يثبت القيمي في الذمة وغيرها من الفوائد]

  في التاج المذهب: واعلم أن القيمي يثبت في الذمة في أربعة عشر موضعاً وهي:

  مهر وخلع وإقرار وتزكية ... هدي وأضحية كفارة سلم

  وصية ثم نذر موجب دية ... كتابة وجزاء لازم ودم