[باب الربويات]
  تحل آجالها، فقال لهم النبي ÷: «ضعوا وتعجلوا».
  وقد ندب الله تعالى أهل الدين أن يحطوا عن المديونين، فقال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة ٢٨٠].
[إعطاء فاتورة حساب لمن يحصل على قرض من بنك ربوي]
  سؤال: صاحب محل تجاري طلب منه شخص فاتورة حساب من أجل أن يأخذ بها من البنك الزراعي قرضاً، مع أن هذا البنك يأخذ زيادة على القرض، ثم إن صاحب المحل التجاري هو الذي يتسلم الفلوس من البنك وذلك ثمن الفاتورة؛ فهل هذا الصنيع من صاحب المحل جائز أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أنه إذا لم يكن لصاحب المحل نية في التعاون على الربا فإنه يجوز ذلك البيع ولا مانع منه، وقد كان النبي ÷ يبيع ويشتري مع اليهود مع علمه بما هم عليه من المعاملة بالربا.
  وقد أجاز أهل المذهب بيع الزبيب ممن يعصره خمراً، ولكن بشرط أن لا يكون له نية في ذلك؛ هذا ما ظهر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
في المثليات:
  سؤال: تاجران يستوردان زيوت السيارات أحدهما من اليمن والآخر من السعودية، فباع أحدهما من الآخر كمية من الكراتين، واتفقا على أن يباع الكرتون بالكرتون وزيادة خمسمائة ريال؛ وذلك لأن أحد النوعين أحسن من الآخر؛ فهل ذلك صحيح أم لا؟ مع أن مقدار الكرتون الواحد مساوٍ لمقدار ما في الآخر؟ وكيف الحكم فيما قد وقع ومضى من تلك البيوع؟
  الجواب والله الموفق: أن الزيوت مثلية، وأن زيوت المحركات جنس واحد، وبناءً على ذلك فيحرم فيها التفاضل والنسأ.