[باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه]
  لصحة العقود وقوع مقتضاها حالاً، فإذا كان وقوع مقتضاها مستقبلاً لم تصح، هكذا شأن العقود.
[فائدة في: ضمان درك المبيع]
  ضمان الدرك: هو أن يضمن بما سيثبت في الذمة مع الأمر للمكفول له نحو: اشتر وعليَّ ما لزمك، وتزوج فلانة وعليَّ ما لزمك، أو احنث وعلي الكفارة، أو طلق وعلي ما لزمك؛ فكل هذا وما أشبهه يصح ويسمى ضمان درك، ويصح رجوع الضامن عن ضمانه قبل وجوب الحق لا بعده، وهذا الكلام لأهل المذهب كما في الحواشي على شرح الأزهار.
  ضمان درك المبيع: هو أن يضمن للمشتري الثمن إن انكشف المبيع مستحقاً، وحكى بعضهم فيه الإجماع(١).
[حكم من باع وشمل شركاءه]
  سؤال: رجل باع قطعة أرض وشمل شركاءه، وعلى ذلك اشتراها البائع، ثم بعد عدة سنوات جاء بعض الشركاء وطلب نصيبه من المشتري؛ محتجاً بأنه لم يبع، ولم يجز البيع؛ فما هو اللازم في هذه الحال نرجوا الإفادة؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن اللازم في هذه الحال هو ما جرى به العرف، والذي يظهر لي عرفاً أن الساكت في هذه الحال مع علمه بالبيع راضٍ، وإذا جرى العرف بأن السكوت رضا عمل على مقتضاه كما هو المذهب ما لم يصادم نصاً، وهاهنا لم يصادم نصاً فيما ظهر لي، بل إنه قد جاء عن النبي ÷ كما في كتب السير أنه كتب ÷ كتاباً بين أهل المدينة ولم يحضر من كل طائفة منهم إلا قليل، والتزم الحاضر منهم عن كل من وراءه.
  وجاء في كتب السير أيضاً أن النبي ÷ فعل كذلك مع حجاج أهل المدينة في بيعة العقبة؛ إذ طلب منهم اثني عشر نقيباً يبايعونه على أنفسهم وعلى
(١) شرح الأزهار ٤/ ٢٧٠.