من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه]

صفحة 89 - الجزء 2

  من وراءهم ... إلخ.

  وبناءً على ذلك فلا تسمع دعوى ذلك الذي يدعي أنه لم يبع ولم يجز البيع مع علمه بوقوعه وسكوته المدة الطويلة مع عدم المانع له عن إظهار الكراهة للبيع.

  هذا، واللازم هو إقناع كل مدعٍ لمثل هذا، ولا ينبغي فتح الباب؛ لما يؤدي إليه من تطرق الفساد لكثير مما بأيدي الناس من البيوعات، ثم كثرة الشجار والخصام.

  هذا، ومن القواعد الشرعية: (أن الواجب حمل عقود المسلمين ومعاملتهم على الصحة ما أمكن) وقالوا: (إن الأصل في المعاملات الصحة).

  وهذه القاعدة صحيحة، والدليل على صحتها هو أن الله تعالى جاء بالإسلام والناس يتعاملون بالبيع والشراء والهبة والشركة والنذور والنكاح و ... إلخ فأقرهم على هذه المعاملات، ونهاهم عن أشياء وجزئيات؛ فبناءً على هذا فما وقع من المعاملات مما أقره الشرع فهو صحيح ما لم يكن في المعاملة شيء مما نهى الشارع عنه، فإن كان فيه شيء من ذلك فهو غير صحيح؛ لمصادمته النص، ومخالفته النهي.

  أما العبادات فالأصل فيها الفساد حتى يعلم فيما يلزم فيه العلم أو يظن فيما يكفي فيه الظن أن العبادة قد اشتملت على كل شروطها وأذكارها وأركانها التي وجبت فيها.

  والدليل على ما قلنا: أن العبادات شرعية وجبت بالشرع؛ فلا تكون صحيحة حتى توافق أمر الشارع، فإن لم توافق أمر الشارع فهي غير شرعية، وحينئذ فتكون فاسدة، وذلك كالصلاة بغير طهور، أو إلى غير القبلة، أو بغير ركوع أو نحو ذلك.