من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب البيع غير الصحيح]

صفحة 91 - الجزء 2

  ٢ - بيع باطل، وهو: ما نقص منه أحد أركان البيع الأربعة التي هي: البائع، والمشتري، والسلعة، والثمن. وإنما سموه باطلاً لأن البيع لا يكون له وجود إلا إذا وجدت أركانه الأربعة، فإذا فقد أحد هذه الأربعة الأركان لم يكن البيع موجوداً، وكان إطلاق اسم البيع على ذلك باطلاً، ولا يترتب عليه شيء؛ لأنه لم يحصل تجارة بذلك البيع، وقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمٍْ}⁣[البقرة ١٨٨]، وحينئذ فيكون الأكل بالبيع الذي فقد فيه أحد أركانه أكلاً بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك كما في هذه الآية.

  فمن هنا تعرف أن تسمية أهل العلم لهذا البيع بالبيع الباطل تسمية يشهد لها القرآن، ويصدق بها الواقع، وأن الأكل به محرم بنص القرآن فتأمل.

  ٣ - بيع فاسد، وهو: البيع الذي توفرت فيه جميع أركانه الأربعة إلا أنه نقص منه بعض الشروط المعتبرة في صحة البيع.

  فمثل هذا البيع يجوز الدخول فيه، وتترتب عليه بعض الآثار؛ وذلك لحصول أركان البيع التي هي البائع والمشتري والسلعة والثمن، فمسمى التجارة في هذا البيع متحَقَّق، وإنما عرض الفساد لوجود بعض ما يفسد البيع كالأجل المجهول مثلاً في الثمن، فإذا رضي المتبايعان بذلك ودخلا في البيع فلا يعترض عليهما، وصح لهما الدخول فيه.

  إلا أن هناك أنواعاً من البيوع الفاسدة ورد النهي عنها فلا يجوز الدخول فيها، وذلك مثل بيع درهم بدرهمين ونحوه.

البيع الفاسد:

  قال أهل المذهب: إنه يجوز الدخول في البيع الفاسد، ومن أحكامه:

  أنه تجب فيه القيمة لا الثمن المتراضى عليه، فإن كانت القيمة أكثر من الثمن وجب رد الزيادة، وإن كانت أقل وفيت.