من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب البيع غير الصحيح]

صفحة 90 - الجزء 2

[باب البيع غير الصحيح]

[باطل البيع وفاسده]

  (١) باطل البيع: البيع يكون باطلاً في وجوه:

  ١ - أن يكون البائع أو المشتري صبياً غير مميز، أو مجنوناً، أو مكرهاً بغير حق.

  ٢ - أن يفقد ذكر الثمن أو المبيع.

  ٣ - أو أن لا يصح تملكهما كلحم الميتة والخمر.

  ٤ - أن لا يذكر العقد.

  ٥ - ما يقتضي الربا كبيع درهم بدرهمين.

  (٢) فاسد البيع: هو ما اختل فيه شرط غير ذلك المتقدم ذكره في الباطل، والبيع الفاسد يجوز فعله والدخول فيه، إلا في بيع أم الولد والمدبر، وبيع اللحم بالحيوان، والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم، وبيع المضامين، وبيع الثمار قبل صلاحها، وبيع الْمُسْلَم فيه قبل قبضه، وبيع الصوف على جلد الحي، أو بيع عضو منه قبل التذكية، واللبن قبل انفصاله، وبيع الأمة قبل استبرائها؛ فهذه - وإن كانت فاسدة - فلا يجوز الدخول فيها؛ للنهي الوارد فيها، أما ما سواها من البيوع الفاسدة فيجوز الدخول فيه.

[البيع الباطل والفاسد]

  اعترض الجلال على تفرقة أهل المذهب بين الباطل والفاسد في البيع بجواز الدخول في الثاني دون الأول و ... إلخ، ثم قال: ولكن من فرع على غير الأصول، واستحلى خيالات المقلدين الذين عجزوا عن مصاولة الفحول - فجدير بأن يخبط خبط عشواء ... إلخ.

  قلنا: إن أهل العلم قسموا البيع إلى أقسام ثلاثة:

  ١ - بيع صحيح، وهو: ما جمع أركان البيع، وتوفرت فيه الشروط، ومن أحكامه أن الآثار المطلوبة تترتب على نفس العقد.