باب الغسل
  قلت: فكان ينبغي إذاً ذكر اسم الله في القلب على الأقل عند ابتداء الغسل ولا ينبغي الإعراض تماماً في الغسل عن مقتضى ما جاء عن النبي ÷ من نحو قوله: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»، وما جاء عنه ÷ في الحديث: «ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله».
  والغسل مُقاس على الوضوء بجامع كون كل منهما طهارة تراد للصلاة، وإذا صح القياس كانت التسمية في الغسل واجبة، غير أنها معارضة بالكراهة، وجانب الوجوب أرجح من جانب الكراهة كما ذلك مذكور في محله، وما ذكرناه من الذكر في النفس عند بداية الوضوء - فيه جمع بين القولين.
  وهذا بناءً على القول بكراهة الذكر مطلقاً، وإلا فإن الصحيح للمذهب أنه لا يكره الذكر بغير القرآن عند الهادي، فقد قال # بجواز ذبيحة الجنب ولا بد من التسمية، وقال: إن الحائض تذكر الله وتهلله وتكبّره.
  وقد روي عن بعض أهل البيت $ أنه قال ما معناه: قد كان نساؤنا في الحيض يؤمرون في أوقات الصلاة بالطهارة والتهليل والتسبيح والذكر لله تعالى.
  فعلى هذا ليس ذكر الله تعالى مكروهاً، وإنما المكروه هو تلاوة القرآن؛ فمن هنا نرى أنه لا موجب لترك الجنب والحائض التسمية في ابتداء الغسل من الجنابة والحيض.
  هذا، وقد جعل أهل المذهب «التسمية» أول فروض التيمم ولو جنباً؛ إذاً فلا وجه لإغفالهم ذكرها في الغسل من الحيض والجنابة.
  هذا، وفي حواشي شرح الأزهار للمذهب: إن التسمية مستحبة لأن دليل التسمية إنما ورد في الوضوء ... إلخ، انتهى(١).
[كتابة الجنب للقرآن بالتليفون والكمبيوتر]
  سؤال: هل كتابة القرآن بالتليفون وفي الكمبيوتر محرمة على الجنب أم لا؟
  الجواب وبالله التوفيق: أن الجنابة أو الحيض علة لتحريم قراءة القرآن
(١) شرح الأزهار ١/ ١١٤.