من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الغسل

صفحة 61 - الجزء 1

  ولمسه ومباشرته، وقد ألحق العلماء كتابة القرآن بالقلم ونحوه بالقراءة؛ لأن القلم أحد اللسانين.

  أما كتابة القرآن بواسطة الكمبيوتر أو التليفون فإنه من المسائل المستجدة التي لم يصدر فيها فتوى من العلماء السابقين.

  - لذلك يمكننا أن نلحق ذلك بكتابة القلم بطريقة القياس، أو بدخوله تحت عموم تحريم الكتابة على الجنب والحائض.

  - ويمكننا أن نقول: إنه يجوز كتابة القرآن للحائض والجنب بواسطة الكمبيوتر أو التليفون، وذلك لأن الحروف الهجائية مكتوبة في الكمبيوتر والتليفون وموجودة فيهما، والحائض والجنب إنما يلقيان الحرف إلى الحرف في صحن الكمبيوتر أو التليفون من غير أن يكون منهما أي مباشرة للحروف أو الصحن.

  - ومن هنا يظهر أن الكتابة بواسطة الكمبيوتر والتليفون تخالف الكتابة بالقلم، فالكاتب بالقلم هو الذي يوجِد الكتابة بقلمه، أما الكاتب بواسطة الكمبيوتر فلم يكن منه إيجاد الكتابة، بل الكتابة موجودة في الكمبيوتر بالقوة، والذي حصل من الكاتب هو التحيل منه للكمبيوتر ليكتب ويجمع الحروف بعضها إلى بعض.

  وعلى هذا فيجوز للجنب والحائض أن يخرجا المكتوب من القرآن في الكمبيوتر إلى الطابعة، وأن ينسخا وينقلا ذلك من جهاز إلى جهاز؛ لأنه لا مباشرة منهما، والكمبيوتر هو الذي يكتب وينقل وينسخ ويطبع، والحائض والجنب إنما يتحيلان له بأوامر الكترونية، والآلة التي تكتب وتنسخ وتنقل وتطبع هي داخل الكمبيوتر لا يباشرها الجنب والحائض.

  فبناءً على ذلك نقول ونختار جواز كتابة القرآن في التليفون والكمبيوتر للحائض والجنب.