من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب القرض

صفحة 99 - الجزء 2

باب القرض

  سؤال: رجل موظف وضعت عنده الدولة مالاً لتنفيذ مشروع، فأراد هذا الموظف الحج، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال لنفقة حجه قرضاً يقضيه بعد رجوعه، بالإضافة إلى أن هذا القرض لا ينقص عمل المشروع ولا يؤخره ولا يضر بأي ضرر؟

  الجواب والله الموفق: أن ذلك يجوز، وقد ذكرنا الأدلة الدالة على الجواز في مسألة ولي الوقف واليتيم.

  هذا، وقد يكاد يجزم الإنسان بأن الدولة راضية بمثل هذا الصنيع ولا تعده خيانة، وقد قال العلماء: إن ظن الرضا يجري مجرى الإذن.

  فإن قيل: لم لا تجرون هذا المال الذي في يد الموظف مجرى الوداعة في عدم جواز التصرف.

  قلنا: هناك فرق، فالوداعة تودع عند الشخص وتوضع عنده من أجل حفظها، وهذا هو المعنى المفهوم من لفظها، وهذا المال الذي بيد الموظف ليس كذلك، فقد وضع في يده من أجل تنفيذ المشروع، فالغرض هنا هو تنفيذ المشروع، ويستوي هنا تنفيذ المشروع بتلك الفلوس بعينها أو بمثلها، فالغرض هو تنفيذ المشروع على حسب المواصفات المطلوبة، وهذا كله هو مع ظن الرضا.

  هذا، وأما إذا كان اقتراض المال سيؤدي إلى تأخير العمل أو نقصه، أو يخشى المقترض أن الوفاء قد لا يتهيأ له - فلا ينبغي الاقتراض ولا يجوز؛ إذ ذلك خيانة في الولاية والوظيفة.

[في القرض من البنك الزراعي]

  سؤال: هل يجوز القرض من البنك الزراعي ليعمل المقترض محميات زراعية يستثمرها على نفسه وعلى أهله وعياله، مع العلم أن البنك الزراعي يأخذ فوائد؟