[باب المرابحة]
صفحة 98
- الجزء 2
[باب المرابحة]
[الحط بعد بيع المرابحة]
  سؤال: بعت سيارة مرابحة، ثم إني طلبت الذي اشتريت منه أن يحط عني، فهل يلزمني أن أحط للذي بعت منه مرابحة مثل ما حط لي أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أن الحط إذا كان بعد أن قبض المشتري المبيع وقبض البائع الثمن فلا يلزم البائع مرابحة أن يحط شيئاً، هكذا قال أهل المذهب في باب الشفعة حين ذكروا ما يلزم المشتري أن يحطه للشفيع.
  أما إذا كان الحط قبل ما ذكرنا فيلزم البائع أن يحط للمشتري مثل ما حط له.
  نعم، ذكروا في باب الشفعة أن الحط إذا كان بلفظ الهبة أو التمليك أو النذر أو الصدقة فإنه لا يلزم المشتري أن يحط للشفيع ولو كان ذلك حيلة، وسواء قبل القبض أم بعده، وحينئذ فيكون الحكم في المرابحة كذلك(١).
(١) شرح الأزهار ٣/ ١٦١.