باب القرض
  ٢ - أن الرجل الذي حول من رصيده لآخر لا يستطيع أن يسترجع الحوالة إلى رصيده إلا بأن يحولها له صاحبه، وذلك دليل على القبض لها والتمكن فيها.
  ٣ - التسجيل على الكمبيوتر يعتبر قبضاً، لأنه يترتب عليه ما يترتب على القبض.
  ٤ - أن العرف العام في البنوك والمصارف على العموم أن التحويل من رصيد إلى رصيد يعتبر قبضاً.
[رجل أرسل مع ثقة بما عنده من الدين لآخر ومات الرسول والمرسل]
  سؤال: عن رجل عنده دين لرجل، فأرسل بما عنده من الدين رسولاً ثقة، ثم لم يتفق المرسِل بالفلوس لا بالرسول ولا بالمرسل إليه، ثم بعد مدة سأل عن الرسول والمرسَل إليه فقيل له إنهما قد ماتا، مع العلم أن موتهما كان بعد إرسال الدين بمدة طويلة، فهل تبرأ ذمة المرسِل بالدين أم لا؟ هذا، ولم يجد المرسِل خبراً عند ورثة صاحب الدين، ولا عند ورثة المرسَل.
  الجواب والله الموفق: أن الرسول إذا كان ثقة أميناً معروف العدالة، وكان الأمر كما ذكر في السؤال من مضي مدة طويلة من وقت الإرسال بالدين إلى وقت الموت فإنه يغلب في الظن أن الرسول قد أوصل الدين إلى صاحبه؛ لأن من شأن المؤمن الأمين المتصف بالعدالة والثقة ألا يفرط فيما استؤمن عليه، حتى يؤديه إلى صاحبه، ومن شأنه إذا عرض له ما يمنعه من أداء أمانته أن يوصي بها ويشدد في التأكيد على أدائها إلى أهلها، ويبين ذلك ويوضحه؛ فإذا لم يكن شيء من ذلك عرفنا أنه قد أوصلها إلى أهلها.
  فإن قيل: الدين متيقن فلا تبرأ ذمة المدين إلا باليقين؛ لما عرف من أن اليقين لا يرتفع بالظن.
  فيقال: إن الشرع الشريف قد ألزم بقبول خبر المؤمن العدل الثقة المعروف بذلك في المعاملات، وقد كان الرسول ÷ يبعث الآحاد إلى النواحي ويأمرهم بقبض الزكوات وتوزيعها على الفقراء، وقد أرسل ÷ علياً #