باب القرض
  بمال إلى بني جذيمة يدي به قتلاهم الذين قتلهم خالد بن الوليد فوزع ذلك فيهم وعوضهم عما فات عليهم، وأخذ منهم حتى أنه أعطى عوض مَيْلَغة الكلب، وبذلك برئت ذمة رسول الله ÷ وذمم المسلمين.
  فإن قيل: إن النبي ÷ كان يعلم أن علياً # قد أدى الرسالة لما أوحى الله تعالى إليه من عصمته.
  فيقال: إن النبي ÷ كان يشرع للناس الشرائع بأقواله وأفعاله كما قال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الممتحنة: ٦]، ولم يأت دليل عن النبي ÷ يدل على أن اعتماده على علي # في توزيع ما وزع في بني جذيمة إنما كان لخصوصية اختص بها علي # دون غيره، فلزم حينئذ الاقتداء بالنبي ÷ في ذلك.
  - ولا تبرأ ذمة المرسل في حالات وهي:
  ١ - إذا انكشف أن الرسول غير عدل وغير ثقة، أو عرف المرسل أن الرسول غير عدل من أول الأمر.
  ٢ - إذا حصل للمرسل ظن بعدم وصول الدين إلى صاحبه لسبب من الأسباب.
[دفع مبلغ بالعملة اليمنية مقابل عملة سعودية]
  سؤال: رجل في ذمته دين سعودي لرجل آخر فقضاه بفلوس يمني دفعات، ثم من بعد فترة طويلة جاء صاحب الدين يطالب الرجل بالمحاسبة فقال: قد قضيتك بما سلمت من الفلوس اليمني؛ فما هو اللازم عند هذه الحال؟
  الجواب والله الموفق: أن الأقرب إلى الحق والعدل: أن تحسب الفلوس اليمني بسعرها يوم التسليم؛ وذلك أنه لم يسلمها إلا في مقابلة الدين، ولم يأخذها صاحب الدين إلا على ذلك، وهذا هو الظاهر في المعاملات.