من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب القرض

صفحة 104 - الجزء 2

[عليه دين ومعه دكاكين]

  سؤال: رجل له دين على آخر، وليس بيد المديون شيء من النقد غير أن معه بضائع وأراضي وعمائر ودكاكين؛ فجاء صاحب الدين يطالب بتسليم دينه فلما عرف حال المديون أراد أن يلزمه بأن يبيع منه الدكاكين بقيمتها مقابل الدين؛ فهل يلزمه ذلك أم كيف اللازم؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم المديون أن يبيع الدكاكين من صاحب الدين، ولا يلزم لصاحب الدين إلا نقد مثل نقده، وعليه أن يفتح المجال للمديون ليبيع ما شاء مما بيده، وأن يمهله مدّة يمكنه فيها البحث عن مشتر، وتكون هذه المدة محدودة بحدّ لا يضرّ بالطرفين، ويكون تقديرها على حسب نظر الحاكم.

[تصالحا على دين ثم عرف المديون أنه أكثر]

  سؤال: تصالح رجلان بينهما على دين مجهول بشيء معلوم، وتسامحا على ذلك، ثم عرف المديون من بعد أن الدين أكثر مما كان في حسبانهما وقت المصالحة؛ فهل يلزم المديون أن يسلم الزيادة أم أن المصالحة والمسامحة تكفي؟

  الجواب والله الموفق: أن هذه الصورة من المصالحة جائزة صحيحة على المذهب كما في شرح الأزهار، وبناءً على ذلك فقد سقط من الدين المجهول ما قد كان في حسبانهما وقت المصالحة، فإن ظهر فيما بعد أن الدين أكثر من ذلك بكثير فلا تجزئ المصالحة المتقدمة على ذلك، بل لا بد من قضاء ذلك أو الإبراء من صاحبه أو إسقاطه، وذلك أنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة ١٨٨].

[رجل تنازل لآخر عن قرض له من الدولة مقابل مبلغ من المال]

  سؤال: رجل منح قرضاً من الدولة فجاء رجل آخر فقال: تنازل لي عن قرضك مقابل مبلغ من المال فهل يجوز ذلك أم لا؟ مع العلم أن الدولة تتساهل