من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب السلم

صفحة 108 - الجزء 2

  - وكثيراً ما يحصل في بلادنا أن يقول الرجل للرجل: اصنع لي كذا وكذا من اللبن أو الطوب، أو نحو ذلك بسعر محدد من غير أن يدفع الثمن، فيصنع الرجل الكمية المطلوبة؛ فنقول: إن ذلك الاتفاق وإن كان غير صحيح وغير جائز إلا أن الواجب على المشتري أن يرضي الصانع إما بشراء تلك الكمية أو بشراء بعضها أو بما يرضيه، وذلك لوجوب الوفاء بالوعد، ولأنه تسبب في حصول ما حصل من الغرامات والمجهود.

  - أما إذا لم يكن المطلوب على حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين فلا يلزم المشتري أخذه.