الشفعة
كتاب الشفعة
الشفعة
  يثبت حق الشفعة لمن ملك سبب الشفعة وهو واحد من أربعة وهي: الخلطة، والشركة في الشرب، والشركة في الطريق، والجوار الملاصق، إلا أن هذا الحق لا يثبت إلا لمن بادر بالاستشفاع عند علمه بالبيع وإلا ذهب حق الشفعة وبطل.
  وفي الحديث: «إن الشفعة لمن واثبها، وإنها كحل العقال»، وإذا حل عقال البعير قام وذهب، إلا أن يكون صاحبه عنده إذا حل عقاله فيبادر إلى ربطه ثانياً؛ لذلك فإن الشفعة تبطل بحصول واحد مما يأتي:
  ١ - أن يتراخى الشفيع عن الشفعة ولو يسيراً.
  ٢ - أن يعرض عنها ولا يريدها، ولا خلاف في ذلك.
  ٣ - أن يصدر من الشفيع ما يدل على إعراضه عنها من قول أو فعل أو تقرير، فالقول مثل أن يقول للمشتري: بارك الله لك، أو أجرها أو بعها مني، أو أعرني إياها، والفعل نحو: أن يعمل الشفيع مع المشتري في المبيع، أو يصالح بينه وبين من يخاصمه في المبيع، والتقرير: كأن يراه وهو يعمل في المبيع فيسكت الشفيع، أو يعلم بالبيع فيسكت.
  ٤ - مما يبطل الشفعة أن يذهب الشافع إلى غير المشتري فيشفع عنده، ويدفع قرش الشفاع. ووجه بطلان الشفعة: أنه ترك الشفعة عند من يستحقها من عنده، وذهب يشفع عند غيره، فلم يبادرها ولم يواثبها، ولا تثبت الشفعة إلا للمبادر المواثب كما في الحديث.
  ٥ - ومما يبطلها أن يترك الشفيع مرافعة المشتري إلى الحاكم عند مناكرة المشتري للشفيع، فإن ذلك يدل على الإعراض.
  وما ذكرنا من الحديث يدل على أن حق الشفيع المتعلق بالمبيع الذي ابتاعه المشتري حق ضعيف يفوت لأدنى سبب، وأنه حق عارض غير مستقر إن صادفه الشفيع عند عروضه له وإلا ذهب حقه.