[هل تثبت الشفعة مع كون الثمن قيميا]
[لا شفعة في الموصى به عن الحج]
  للمذهب كما في التاج: ومن أوصى بموضع معين عن حجة الإسلام فاستأجر الوصي حاجاً عن ذلك الميت بذلك الموضع المعين فلا شفعة للشريك في ذلك، ولا لغيره. اهـ
  وفيه أيضاً: وتثبت الشفعة في مناقلة أرض بأرض إذا كانت المناقلة بلفظ البيع أو جرى عرف بأنها تفيد التمليك، وتلزم القيمة يعني قيمة ما قابلها. اهـ
  قلت: جاءت السنة بثبوت الشفعة في البيع، والبيع الذي تثبت فيه الشفعة كما في الأزهار هو: (كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض مظهر معلوم مال).
  وعلى هذا فالحاج المستأجر بأرض لا شفعة عليه؛ لأنه ملك الأرض بعوض غير مال بل بمنافع، وعلى هذا قالوا: إن من أجر داراً أو نحوها بأرض معلومة فلا شفعة في الأرض؛ لأن المنافع ليست بمال هذا هو المذهب.
[جواز الشفعة لمن لا يرغب فيها]
  إذا عرف من قصد الشفيع أنه لا رغبة له في الشفعة وإنما يريد أن يأخذها ويعطيها غيره فإن ذلك لا يمنع من صحة الشفعة. اهـ من التاج.
[هل تبطل الشفعة مع الإعسار]
  في التاج: وتبطل الشفعة بإعسار الشفيع. اهـ
  قلت: الأولى التفصيل، وهو:
  إذا شفع المعسر فيمهله الحاكم يوماً أو يومين فلعله يجد من يقرضه، فإن جاء بالثمن حكم له بالشفعة، وإن عجز عن وجدان الثمن أبطل شفعته.
  وإنما قلنا ذلك لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، وإذا وجد المعسر ما يدفع به الضرر بأن يستدين الثمن فلا وجه لحرمانه هذا الحق.
[هل تثبت الشفعة مع كون الثمن قيمياً]
  سؤال: رجل له نصيب في جربة فباع نصيبه من رجل بحبل معلومة في مكان آخر، فجاء شركاء البائع في الجربة وطلبوا الشفعة؛ فهل لهم من شفعة أم لا؟