من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[من أحكام ثمن المشفوع]

صفحة 115 - الجزء 2

  وسيطر عليها، وإن تراخى شيئاً من التراخي فاتته.

  وعلى هذا فتبطل شفعة من ترك الشفعة بعد علمه بالبيع، سواء عرف قدر الثمن أم لا، وسواء تركها لظنه أن المشتري عمرو فانكشف زيد، أو لأن الثمن غالٍ فانكشف رخيصاً. هذا هو ما تفيده الروايات المذكورة.

  وورد أيضاً أن الشفيع أولى بالمبيع من المشتري إلا أن يطيب عنها نفساً.

  ويؤخذ من ذلك:

  ١ - أن الشفعة حق ضعيف.

  ٢ - أن التراخي يبطل هذا الحق الضعيف.

  ٣ - أن كل فعل أو قول يدل على طيبة نفس المستحق لها تبطل به الشفعة كأن يقول للمشتري: بارك الله لك فيما اشتريت، أو أن يسكت عن طلب الشفعة، سواء أكان حاضراً مجلس عقد البيع أم غائباً عنه، أو أن يقول للمشتري: بع مني، أو شاركني في المبيع.

[من أحكام ثمن المشفوع]

  للمذهب: إذا أقر البائع بأن الثمن دون ما يقوله المشتري:

  - فإن كان إقراره قبل قبض الثمن فلا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع.

  - وإن كان إقراره بعد قبضه للثمن فلا يقبل إقراره وكان المشتري على دعواه.

  - إذا حط البائع للمشتري من الثمن قبل قبضه، فلا يلزم الشفيع إلا المدفوع.

  - وإن كان الحط بعد قبض الثمن لزم الشفيع الكل.

  - إذا وهب البائع أو نذر أو تصدق أو ملك المشتري بعض الثمن - لزم الشفيع الثمن كله ولا يسقط عنه شيء، ولو قصد بذلك الحيلة، وسواء أكان ذلك قبل قبض الثمن أم بعده.