[من أحكام الشفعة]
  إذا تراخى الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع مع جهله بجنس الثمن أو قدره أو المشتري فلا تبطل شفعته، انتهى(١).
  الشفعة ثابتة، ولا خلاف فيها على الجملة، وقد جاء فيها عن النبي ÷: «جار الدار أحق بها إذا قامت على ثمن»، أو كما قال، ونحوه.
  وروي أنها على الفور إن قيدها الشفيع وإلا ذهبت.
  والحكمة في شرعيتها للخليط والجار هي دفع الضرر.
  والحكمة في أنها على الفور دفع الضرر عن المشتري.
[من أحكام الشفعة]
  ١ - إذا طلب الشفيع من المشتري أن يبيع منه أويهب له أو يؤجر منه أو يعيره المشفوع فيه بطلت شفعته؛ لأن ذلك تقرير لملك المشتري، ولو جهل كون ذلك يبطل الشفعة. اهـ بمعناه من البيان.
  ٢ - وفي البيان أيضاً ما معناه: ذكر أبو العباس وأبو طالب والفقيه يحيى أن ترك الشفيع لمرافعة المشتري مرة إلى الحاكم حيث ناكره يبطل الشفعة، والمذهب أنها لا تبطل الشفعة بترك المرافعة.
  ٣ - وفي البيان أيضاً: وإذا طلب الشفيع شفعته من المشتري ثم غاب زماناً وتراخى لم تبطل شفعته™، خلاف الفنون، قيل: إذا كانت غيبته شهراً فما فوق على قول الفنون. اهـ بمعناه.
  قلت: القول الراجح هو قول الفنون وذلك لما فيه من دفع الضرر عن المشتري، وفي الحديث: «لاضرر ولا ضرار»، وإذا ترك الشفيع المرافعة إلى الحاكم بعد طلب الشفعة زماناً طويلاً دل ذلك على إضرابه عن الشفعة وتركه لها، ويقدر الزمان الطويل بشهر فما فوق كالغياب، ويستدل لذلك بالدليل المتقدم.
  تبطل الشفعة بكل ما يدل على أن الشافع قد أضرب عنها وتركها، ودليل ذلك ما جاء في الخبر من أنها كحل العقال ... إلخ. وقال أهل المذهب: إن الشفعة تورث.
(١) التاج ٣/ ٢٧.