[حكم العوض في الشفعة]
  إذا ترك الشافع الشفعة لغرض ثم تبين خلافه فهو على شفعته، والقول قوله مع يمينه، وذلك نحو: أن يبلغه أن الثمن مائة، أو أن العقد فاسد، أو ظن أن المشتري لا يشفعه أحد فشفعوه، أو كان المشتري أباه أو أخاه، ثم قام شفيع آخر، أو أن الشراء لزيد فسلم فانكشف أنه لعمرو، أو أن الثمن من جنس فانكشف من جنس آخر، أو أخبر ببيع النصف فانكشف الكل، أو العكس، ففي هذه الأمثلة لا تبطل الشفعة بالتسليم أو بالترك، وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة.
[حكم العوض في الشفعة]
  إذا مَلَّك الشفيع شفعته للغير بعوض بطلت شفعته، ولا يلزم ذلك العوض؛ لأنها حق، وبيع الحقوق لا يصح، ويكون العوض في يد الشفيع مع علم المسلم للعوض بعدم استحقاقه كالغصب إلا في الأربعة؛ لأنه قد سلطه على ماله ومع الجهل كالغصب في جميع وجوهه؛ انتهى من التاج(١).
  قلت: الذي يظهر لي جواز العوض وصحته في الحقوق، وذلك:
  ١ - لما روي أن أمير المؤمنين # اشترى جارية وكانت مزوجة، ثم إنه # اشترى فرجها بخمسمائة درهم فطلقها الزوج، أو كما روي. وهذا من بيع الحقوق؛ لأنه لا ملك للزوج في الجارية، وإنما له حق الوطء.
  فإن قيل: إن زوج الجارية قد دفع مالاً في مقابل بضعها.
  قلنا: قد استوفى الزوج بالوطء وإنما بقي له حق.
  ٢ - لا وجه لتحريم العوض على آخذه مع طيبة نفس الدافع له ورضاه، وعلى أقل تقدير يكون مباحاً له.
[أحكام تتعلق بالشفعة]
  إذا طلب الشفيع الشفعة فلا يشترط المرافعة إلى الحاكم بعد الطلب، بل يكفي في إثباتها وقيدها الطلب بدون مرافعة. اهـ من التاج(٢).
(١) التاج ٣/ ٢٦.
(٢) التاج ٣/ ٢٧.