من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[هل يجوز للحاكم تلقين المشتري ما يبطل شفعة الشفيع]

صفحة 124 - الجزء 2

  وليس من التلقين أن يسأل الحاكم الشافع أو المشفوع هل ذهبت تشفع عند المشتري أو عند غيره؟ ولماذا ذهبت حين علمت بالثمن تشفع عند رجل لا صلة له ولا علاقة بالمبيع ولا بالمشتري؟

  وكأن يقول الحاكم للمشتري: هل جاء إليك الشافع حين علم بالثمن ليشفعك؟ وماذا قال لك؟ وهل أعطاك قرش الشفاع، أو أعطى غيرك؟

  إنما قلنا: إن ذلك ليس من التلقين المحرم لأن الواجب على الحاكم أن يتثبت فيما يصدره من الأحكام وتثبُّت الحاكم واجب، فإذا كان تثبته في مساءلة الخصمين ومناقشتهما أو أحدهما وجب عليه ذلك.

  - إذا كان للمشتري سبب للشفعة فيما اشتراه كان شراؤه استشفاعاً.

  - ويستحق الشفيع الشفعة بواحد من أربعة:

  ١ - أن يكون الشفيع خليطاً بمعنى أن يكون للشفيع نصيب الثلث أو أقل أو أكثر من أرض أو بيت أو دكان أو آلة، أو نحو ذلك ويكون النصيب مشاعاً.

  ٢ - أن يكون الشفيع شريكاً في طريق الماء النازل من هذه الطريق إلى أرضه، وإلى الأرض المباعة، ومن شرط طريق الماء أن تكون مملوكة.

  ٣ - الاشتراك في طريق البيوت، ويشترط في الطريق أن تكون ملكاً خاصاً لأهل تلك البيوت، أما الطريق التي لا تختص بمعينين فليست سبباً للشفعة.

  ٤ - أن يكون الشفيع جاراً ملاصقاً فيستحق الشفعة فيما لاصقه.

  - والشفعة تورث فإذا مات من يستحق الشفعة انتقلت الشفعة إلى ورثته.

  - إذا كان من يستحق الشفعة اثنان أو أكثر فتكون الشفعة بينهم على سواء فيستوي فيها ذو النصيب الكبير وذو النصيب الصغير.

  - يجوز التحيل لإبطال الشفعة، ومن الحيل في إبطالها:

  ١ - أن يهب البائع قبل البيع للمشتري نسبة مما يريد بيعه كالعشر مشاعاً، ثم يبيع منه الباقي وهو تسعة أعشار.