كتاب الشفعة
  ٢ - أن يستثني البائع شبراً من الأرض مثلاً يفصل بين المبيع وبين الجار الذي يريد أن يشفع.
  - قال أهل المذهب وغيرهم:
  إن الشفيع يستحق الشفعة ولو كان قد تنازل عنها قبل البيع، واستدلوا بأنه لم يستحق الشفعة إلا بعقد البيع وقبل البيع لا يستحقها وتنازله عما لا يستحقه لا يصح.
  وقد يقال: ما قلتم مبني على أن السبب والعلة في استحقاق الشفيع للشفعة هو البيع.
  - والأقرب من ذلك أن يقال: إن الجوار أو الخلطة ونحوهما هو سبب الشفعة وعقد البيع شرط.
  ودليل ما ذكرنا: ما جاء من الروايات عن النبي ÷ وعن علي # وغيره من أنه حكم بالشفعة للجار، فإن في ذلك تنبيهاً على أن العلة هي الجوار.
  وفي الأثر ما معناه: «الجار أحق بالسلعة إذا قامت على ثمن»، وفي ذلك دليل على ما ذكرنا من العلة، وأن البيع إنما هو شرط، وعلى ما ذكرنا فتسقط الشفعة بالإسقاط قبل البيع لوجود السبب وهو الجوار ونحوه.
  - ونظير ما ذكرنا ما قاله أهل المذهب في إجازة وصية المريض بالزيادة على الثلث، فإنهم صححوها، والوجه في صحتها أن للورثة حقاً في تركة الموصي من حيث أنهم ورثته وقرابته، ولا يتحقق هذا الحق ويثبت للورثة إلا بموت الموصي.
  - وما قالوه أيضاً من أن وجوب النصاب في الملك هو السبب في وجوب الزكاة، وحول الحول شرط في تحقق الوجوب وثبوته.