من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الفلوس التي تعطى للوسيط بين البائع والمشتري]

صفحة 136 - الجزء 2

  وإن كان يعرف ما جرت به العادة من أن على المشتري نصف ما للمعرض من الأجرة فاشترى السيارة وهو عارف بذلك فتلزمه الأجرة، وليست أجرة على الحقيقة، وإنما هي في حقه من تمام ثمن السيارة.

  فإن قيل: كيف تلزمونه بنصف أجرة المعرض وهو مشتر غير مستأجر، وإنما المستأجر هو البائع لا غير.

  قلنا: قد جرت بذلك العادة في معارض السيارات، ومضى على هذه العادة أهل البيع والشراء في السيارات، وقد قال العلماء: إن العرف ينزل منزلة الشرط في مثل هذا؛ فإذا اشترى المشتري السيارة بثمن كذا فكأنه اشترط عليه حين العقد بذلك الثمن زيادة كذا وكذا للمعرض.

  نعم، الذي يظهر لي أن الإجارة فاسدة:

  ١ - لجهالة مدة العرض.

  ٢ - لجهالة الأجرة.

  وبناءً على هذا فلا يطيب لصاحب المعرض من الأجرة إلا ما طابت به نفس البائع والمشتري، فإن لم يحصل ذلك فاللازم له من الأجرة أجرة المثل، وذلك بأن ينظر عدلان فيما يستحقه صاحب المعرض، فما رآه العدلان ألزم به البائع والمشتري وإن لم تطب أنفسهما.

  هذا ما ظهر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

[حكم الفلوس التي تعطى للوسيط بين البائع والمشتري]

  سؤال: إذا قال رجل لآخر: ابحث لي عن مشترٍ لسيارتي ولك كذا وكذا إذا تم الشراء، أو قال: ابحث لي عن سيارة كذا وكذا وقارب بيني وبين صاحبها ولك كذا وكذا، فهل يجوز أخذ تلك الفلوس للوسيط بين الطرفين؟

  الجواب: الذي يظهر لي هو جواز أخذ ما جعل للوسيط بين البائع