[حكم أخذ السائق الأجرة على الركاب كاملة دون أن يوصلهم إلى المقصود]
  والمشتري، وذلك أنه يأخذ ما يأخذ مقابل خدمة وعمل للبائع أو المشتري أو لهما معاً، بطيبة من نفس المعطي.
  - ولكن على الوسيط أن يترك في وساطته ومقاربته بين البائع والمشتري الكذب والخداع والحيل والمكر، فإن ذلك لا يجوز.
[انتقال أحد الركاب إلى سيارة أخرى بعد حجزه]
  سؤال: اتفق صاحب سيارة صالون مع مجموعة رجال على أن يحملهم للحج والزيارة بأجرة معلومة، حتى إذا جاء وقت السفر قال بعضهم: قد اتفقت مع صاحب سيارة أخرى، فهل يحق لهذا البعض أن يركب مع صاحب سيارة آخر، مع أن صاحب السيارة الأول قد حجز له مكاناً ولولا هذا الراكب لتحصل له غيره؟
  الجواب والله الموفق: أنه يجب الوفاء على الطرفين المتفقين: على صاحب السيارة من جهة، وعلى الركاب من جهة، ولا يجوز لأحد من الطرفين أن يخل بما التزم به إلا لعذر؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة ١].
[حكم أخذ السائق الأجرة على الركاب كاملة دون أن يوصلهم إلى المقصود]
  سؤال: رجل يشتغل بسيارته لنقل الركاب من منطقة إلى أخرى بأجرة معلومة لكل راكب: ويسألهم السائق عند الركوب: هل عندكم جوازات؟ فيقولون: نعم، ثم في أثناء الطريق يتبين أن بعضهم ليس معه جواز، والحال أنه لا يمكن وصول تلك المنطقة المطلوب الوصول إليها إلا لمن يحمل الجواز، وفي بعض الطريق ينزل الركاب الذين لا جوازات عندهم؛ فما هو اللازم على السائق لحيث وأنه قد استلم الإجارة كاملة من كل راكب؟ هل يلزمه رد بعض الإجارة بحيث أنه لا يأخذ إلا قدر ما يستحقه؟ أم أنها تطيب له كل الإجارة؟
  الجواب: أن أهل الفقه قد قالوا: إن للمستأجر فسخ الإجارة إذا بطل الغرض، وفي السؤال أنه تعذر الوصول إلى الغرض، فحينئذ للمستأجر فسخ الإجارة، فيأخذ السائق حصة المسافة فقط، ويرد الباقي.