من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[هل يجوز للمقاول بناء مرافق للجيش ونحو ذلك]

صفحة 139 - الجزء 2

  وما ذكر في السؤال يظهر أن تأجير البيت إنما هو من أجل السكنى فيه لا من أجل الغناء، والمقصود من استئجار الفندق هو ما يحصل من الأرباح؛ وما يحصل فيه من الغناء وقطع الصلاة وغير ذلك ليس مقصوداً.

  وأما ما كان مقصوداً باستئجاره لمحظور فلا يجوز، فلا يجوز تأجير غرفة من الفندق لزانيين ونحوهما، أو ليشرب فيها الخمر، أو لنحو ذلك، وهذا على مقتضى كلام أهل المذهب.

  ومثل ما ذكرنا بيع الراديو والمسجلات والتلفزيونات.

[هل يجوز للمقاول بناء مرافق للجيش ونحو ذلك]

  سؤال: هل يجوز للمقاول أن يتقاول بناء مرافق للجيش ومراكز لهم أو للمرور أو للحراس مع العلم بما يحصل عادة من التصرفات الظالمة من كثير من الأفراد والمسؤولين في تلك الأماكن؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن الظاهر هو جواز ذلك:

  - وذلك أن بناء العمائر والمراكز لا يزيد في الظلم ولا ينقص منه، وليست الأبنية سبباً لحصول الظلم.

  - ويستثني من الأبنية ما يبنى للظلم خاصة كالمتارس التي تبنى لقطاع الطرق وما أشبه ذلك.

[هل يجوز للمقاول بناء مسجد أو مدرسة للمخالفين في المذهب]

  سؤال: هل يجوز للمقاول أن يتقاول عمل مسجد للمخالفين في المذهب أو عمل مدرسة تخصهم؟

  الجواب: أن المسجد إذا كان مسجد جماعة وجمعة فلا ينبغي للمقاول أن يدخل في بنائه؛ لأن المسجد حينئذ يعتبر مركز نشر للمذاهب الباطلة ومركز دعوة.

  - وإذا كان المسجد المراد بناءه يقصد به الصلاة، ولا يراد به الجماعة والجمعة كالمساجد الصغار التي تبنى على الطرقات، وكمساجد الحارات الصغيرة فلا بأس بالبناء لها، ولا حرج على المقاول في ذلك.