من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فوائد في الإجارة

صفحة 140 - الجزء 2

فوائد في الإجارة

  (١) لا يصح إدخال عقد على عقد، فإذا كانت الدار مثلاً مؤجرة مدة معلومة فلا يصحّ أن تؤجرها في الحال بعقد جديد مدة فوق المدة، لذلك الشخص أو لشخص آخر.

  أما في الأعمال فيصح إدخال عقد على عقد، نحو أن تستأجر شخصاً ليحج هذا العام، ثم تستأجره بعقد جديد ليحج العام المستقبل بحجة أخرى فإن ذلك جائز.

  (٢) لا تصح الإجارة ولا تجوز الأجرة على عمل واجب على الأجير، وكذلك على عمل محظور على الأجير.

  ودليل المسألة الأولى: قوله تعالى: {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}⁣[البينة ٥]، ونحوها كثير.

  ودليل الثانية: قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩}⁣[البقرة]، ونحوها.

  فالواجب كالأذان والشهادة والجهاد وتعليم البالغ القرآن.

  وتجوز على تعليم الصغير القرآن، وعلى حفر القبر، وحمل الميت، والختان، وأجرة الشاهد على المقدمات كالسير إلى مكان مخصوص.

  والمحظور كاستئجار المغنية وآلات الملاهي ونحو ذلك.

  (٣) الطبيب لا يضمن بثلاثة شروط هي:

  ١ - أن تكون الجناية عن سراية.

  ٢ - أن يفعل المعتاد.

  ٣ - أن يكون بصيراً.

  فإن كانت الجناية عن مباشرة - ضَمِنَ، نحو: أن يقطع حشفة الصبي، فإنه يضمن عمداً كان أم خطأً؛ لأنه زاد على فعل المعتاد، ما لم يبرأ من الخطأ قبل العمل وهو بصير فإنه لا يضمن، هكذا في التاج.

  قلت: أما العمد فلا يبرأ لأنه إنما تبرأ من الخطأ، بل ولو تبرأ من العمد