فوائد في الإجارة
  والخطأ معاً لم يبرأ من العمد؛ لأن بشر المسلم حرام لا يستباح بالإباحة.
  (٤) ليس للأجير أن يستنيب غيره فيما يختلف بالأشخاص، وهو ما لا يطلع عليه غيره بعد فعله كالقراءة والحج وطوافاته والحضانة ونحو ذلك مما لا يظهر لها أثر بعد فعلها، وهكذا لو كان عمل النائب دون عمل الأجير، ويجوز في حالات:
  ١ - أن يشرط الأجير لنفسه الاستنابة.
  ٢ - أن يجري العرف بالاستنابة في مثل ذلك.
  ٣ - أن يستنيب لعذر كالحج.
  هكذا قال أهل المذهب كما في التاج.
  نعم، إذا نذر المسلم بتلاوة عدة ختم مما يدخل تحت مقدرته إلا أنه سيلحقه نقص في أمر معاشه أو في دروسه أو نحو ذلك فإنه يجوز له أن يستنيب من يدرس عنه بعض الختم.
  ومثل ذلك إذا كان النذر بالتلاوة في يوم الجمعة أو في المسجد النبوي أو المكي وكان الوقت لا يسمح بتلاوة ذلك النذر في ذلك الوقت أو المكان فإنه يجوز له أن يستنيب من يدرس عنه بعض ذلك، وكل ذلك لما قالوه من جواز الاستنابة للعذر.
  وإذا خاف المسلم من الموت وعليه درس قرآن فإنه يلزمه أن يستنيب من يدرس عنه، وهذا إذا كان قد نذر به وتمكن من تلاوته ثم تراخى، أما إذا نذر ولم يتمكن من التلاوة لمرض أو نحوه حتى الموت فلا يلزمه؛ لأنه لا نذر على الإنسان فيما لا يملك، وقد قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة ٢٨٦]، ولا يكون ما أوجبه الإنسان على نفسه أعظم مما أوجبه الله تعالى، وقد قال أهل المذهب: إنها تصح النيابة في القراءة، وقال أهل المذهب: ما لم يشرع له قضاء ولا بدل له من الواجبات فإنه إذا تعذر لزمه الكفارة. اهـ(١).
(١) شرح الأزهار ٤/ ٥٥.