من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 156 - الجزء 2

  فتم الصلح بينهم ولم نحتج إلى اللازم الشرعي، وكان اللازم الشرعي لولا الصلح: أن يكون الزائد من التعويضات على إصلاح البيت للرجل الذي تابع وراجع، وعليه إصلاح البيت كما شرط عليه، وإذا لم يصلحه فعليه أن يدفع للورثة من التعويضات بقدر ما يصلحه لا غير، والباقي له لأنه الذي تابع وراجع بنفسه لنفسه.

[حكم رجل راجع لأهل قرية عموماً]

  مسألة: إذا راجع الرجل عند جهة حكومية، أو جهة خيرية لأهل قريته عموماً أو لأسماء معينة قدمها في مراجعته، وتابع حتى استلم لهم قدراً من المواد الغذائية أو غيرها؛ فإن ما استلمه الرجل يكون لأهل قريته أو لأهل الأسماء الذين قدمهم في مراجعته، ونزلت المساعدة بأسمائهم، لا للرجل المراجع.

  وذلك أن الجهة المعطية إنما أعطت ما أعطت ليكون لأهل القرية أو لأهل تلك الأسماء المعينة معاونة لهم وسداً لبعض حوائجهم، ولم يستلمها الرجل من الجهة المعطية إلا على هذا الأساس، فالرجل ليس إلا وسيطاً لغيره، وحينئذ فلا يجوز له أن يأخذ تلك المساعدة، وليس له حق فيها، وإذا كان ولا بد من أخذ شيء من ذلك فليأخذ بقدر تعبه، ومثل نصيب واحد ممن كانت المراجعة بأسمائهم.

  وإنما قلنا ذلك:

  - لأنا رأينا الله تعالى قد جعل للعاملين على جمع الزكاة نصيباً منها، وهي في الحقيقة للفقراء والمساكين و ... إلخ.

  - ولا شك أن الرجل المراجع إنما يترك تسجيل اسمه في المراجعة لتقبل مراجعته، وإذا كان الأمر كذلك فمن الحق أن يكون له مثل نصيب أحدهم.

[قيام المقاول بإسناد العمل إلى شخص معين مقابل جزء من الإجارة]

  سؤال: موظف أسندت إليه الدولة أن يقاول مدرسة أو نحوها، فذهب هذا الموظف إلى بعض المقاولين واتفق معه على القيام بعمل المشروع بمبلغ معين،