من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 157 - الجزء 2

  بشرط أن يكون لهذا الموظف جزء معلوم من ذلك المبلغ؛ فهل يجوز للموظف أن يفعل كذلك؟ وهل يجوز للمقاول أيضاً؟

  الجواب والله الموفق: أن الواجب على الموظف أن يجتهد فيما وكل إليه من العمل، فإذا عرض المقاولة على المقاولين المعتبرين في مثل هذا العمل واجتهد في المساومة وجب عليه أن يعطيها أكثرهم سعراً، ولا يجوز له أن يعطيها للأقل سعراً من أجل أن يرد إليه جزءاً معيناً.

  نعم، قد يجوز للموظف أن يأخذ جزءاً من المقاول وذلك إذا استوت أسعار المقاولين بعد الاجتهاد في المساومة، ففي مثل هذه الحالة يجوز له أخذ المكافأة من آخذ المقاولة.

  وإنما قلنا إنه لا يجوز مثل ما جاء في السؤال لأن الموظف وكيل، والوكيل أمين، والأمانة مؤدّاة إلى البر والفاجر، وفي الحديث: «ولا تخن من خانك»، وقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٥٨}⁣[الأنفال]، وفي هذا الباب آيات كثيرة.

  أما المقاول فيجوز له أن يرد للموظف شيئاً في مقابل أن يعطيه المقاولة، فهو يأخذ ما يأخذ في مقابلة عمله.

[في سياقة السيارات بالأجرة أو تأجيرها]

  ١ - إذا كان سائق السيارة يسوقها بأجرة من صاحب السيارة، أعني أن السائق أجير خاص، ثم حصل للسائق حادث انقلبت فيه السيارة وحصل فيها أضرار وخراب فهل يضمن السائق أم لا؟

  ٢ - وإذا كان لرجل سيارة كبيرة يحمل عليها بضائع للتجار بالأجرة، وهو أجير مشترك، ثم حصل للسائق حادث انقلبت فيه ناقلته وتلفت البضائع، أو لم تنقلب ولكن قبض عليه حرس الحدود، وصادروا عليه الحملة لأنها ممنوعة، فهل يضمن السائق ما حصل بالانقلاب أو بمصادرة عساكر الدولة أم لا؟

  ٣ - أو كان يشتغل على سيارة لغيره وما حصل فبينهما نصفين، ثم انقلبت السيارة، فهل يضمن السائق أم لا؟