باب إجارة الآدميين
  يفرط في ذلك.
  - فإذا استعملها المستعير أو المستأجر أو المستام في غير ما هو متفق على استعمالها فيه فإنه يترتب على ذلك:
  ١ - يلزم المستعمل أجرة ذلك الاستعمال.
  ٢ - إذا حدث في العين نقص أو فساد أو تلف في حال استعماله لها فإنه يضمنه، وسواء أكان حصول ذلك بأمر غالب أم غير غالب؛ لأنه حينئذ في حكم الغاصب، والغاصب يضمن مطلقاً.
  - وهكذا يكون الحكم فيما إذا حدث في العين نقص أو تلف أو فساد بسبب التفريط في حفظها فإنه يضمنه مطلقاً.
  - إذا اتفق الطرفان المؤجر والمستأجر أو المعير والمستعير على ضمان العين فإن المستعمل يضمنها مطلقاً، إلا ما حصل فيها من تلف ونحوه بأمر غالب لا حيلة له في دفعه ولا في التملص منه.
  - فإن كان له في دفع الأمر الغالب حيلة أو أمكنه التملص منه، ثم فرط في ذلك ولم يفعل فإنه يضمن.
[على من يلزم الضمان في المقاولات]
  سؤال: إذا تقاول الرجل بناء بيت أو مدرسة أو نحوهما، ثم حدث في البيت خراب بسبب حرب أو بسبب سيل أو نحو ذلك قبل أن يسلمها المتقاول إلى أصحابها؛ فمن هو الضامن هل المتقاول أو المقاول؟
  الجواب وبالله التوفيق: أن في المسألة تفصيلاً هو:
  ١ - إذا تضمن عقد المقاولة بين الطرفين تحديد الضامن إما المتقاول أو المقاول كان الضمان على حسب ذلك.
  ٢ - إذا كان هناك عرف في هذا المجال عند أهل هذه المهنة كان الضمان على حسبه.
  ٣ - إذا كان هناك عرف للجهة المقاولة كالدولة كان الضمان على حسبه.