من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 161 - الجزء 2

الضمانات

  الجناية على الأمانة أو على العارية أو على العين المؤجرة أو على الرهن أو على غير ذلك ممن هو في يده توجب عليه الضمان لما حصل من الجناية، وسواء أكان وقوع الجناية عن عمد أم عن خطأ.

  ودليل ذلك: ما تقرر في عقول البشر من أن على الإنسان أن يتحمل نتيجة جنايته سواء وقعت في نفس أو مال، وقد قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ...}⁣[النحل: ١٢٦]، وقال سبحانه: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}⁣[الشورى: ٤٠]، وقال سبحانه: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...}⁣[البقرة: ١٩٤]، وقال سبحانه: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...} الآية [المائدة: ٤٥].

التفريط

  الواجب على المسلم أن يحفظ ما بيده من المال لغيره، ولا يجوز له التفريط في حفظه؛ لأن المسلم أخو المسلم: «.... حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ...}⁣[النساء: ٥٨]، وقال تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣].

  - واعلم أن للمستعير والمستأجر أن يستعملا العارية والعين المؤجرة فيما استعيرت أو أجرت له من المنافع، ومثلهما المستام.

  - والعين التي تستعمل في المنافع المتفق عليها بين المستعمل وبين مالكها لا يكون لها حكم الأمانة في حال استعمالها في تلك المنافع، وذلك لأن الأمانة من حيث كونها أمانة لا يجوز استعمالها على الإطلاق، والواجب على من هي في يده الحفظ والرعاية لها.

  - ثم إن للعين التي ينتفع بها المستعير والمستأجر والمستام حكم الأمانة فيما سوى المنفعة المتفق على استعمالها فيه، فلا يجوز له الانتفاع بها في غير ذلك.

  - ويجب عليه أن يحفظها في مكان يحفظ فيه مثلها في العادة، ولا يجوز له أن