من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 164 - الجزء 2

  الصورة الثانية: أن يشحن السائق السيارة بأكثر مما يشحن في مثلها بحيث أن غيره من السواقين إذا رأى الحمولة يستنكرها ويرى أن ذلك الشحن يعرض السيارة للخطر في الطريق التي ستمر فيها السيارة بتلك الحمولة، ويكون ذلك الشحن بدون إذن صاحب السيارة، فإن السائق حينئذ يكون هو المسؤول عما حصل في السيارة بسبب ذلك الشحن من عطب أو خلل أو انقلاب.

  الصورة الثالثة: أن يكون انقلاب السيارة بسبب يعود للسيارة كأن ينكسر عمود التوازن أو تختل علبة الهواء أو نحو ذلك فيتسبب لانقلاب السيارة أو اصطدامها، ففي مثل ذلك لا يتحمل السائق المسؤولية.

  الصورة الرابعة: أن يكون سبب انقلاب السيارة أو اصطدامها لا من السائق ولا من السيارة بل من أمر خارجي كأن يعترض في الطريق سيارة، فالمسؤول في مثل هذه الحال هو صاحب السيارة المعترضة في الطريق إذا كان مخطئاً في اعتراضة حسب قوانين السير.

  - فإن كان السائق هو المخطئ لا صاحب السيارة المعترضة فهو المسؤول عما حدث في السيارتين.

  - إذا انقلبت السيارة وتعطلت في مكان بعيد عن صاحبها فتكاليف سحبها يكون من المدخول لأمرين:

  ١ - للعادة والعرف الجاري.

  ٢ - بالقياس على ما يحصل في مال المضاربة من الخسارة فإنها تجبر من الربح.

  - وعلى السائق أن يسحب السيارة، وله على ذلك الأجرة من الدخل، وهذا إذا كان الحادث بسبب ليس منه، فإن كان السائق هو المتسبب في حصول الحادث فهو المسؤول عن السحب والإصلاح.

  فإن كانت السيارة في مكان أمين لا يخاف عليها فيه، ولم يكن من السائق سبب لعطبها غير السياقة، فلا يلزمه سحبها.