باب إجارة الآدميين
  - إذا حصل التناكر بين صاحب السيارة والسائق على السبب الذي أدى إلى الانقلاب، وحصل الالتباس ولا بينة، ولم يكن هناك ما يدل على السبب في السيارة بأن تكون الأكفار سليمة، والعمود سليم وعلبة الهواء سليمة، فالقول مع ذلك لصاحب السيارة، وإلا فالقول للسائق.
  والله ولي الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
[رجل استأجر دبات غاز وحرقت]
  سؤال: استأجر رجل دبات غاز ليجلب فيها الغاز من مأرب إلى صعدة أيام الحرب، وصاحب الدبات يدري بما يحصل في الطريق من المخاوف، ثم إن الدبات المستأجرة تعرضت في الطريق لإطلاق نار فحرقت الدبات، وحرقت الناقلة بما فيها، فما يلزم المستأجر للدبات؟
  الجواب والله ولي التوفيق: أن المستأجر لا يضمن ما استأجره إلا في حالين:
  ١ - أن يشرط المؤجر الضمان على المستأجر فإنه إذا شرط عليه الضمان ضمن.
  ٢ - أن يجري العرف بأن المستأجر يضمن ما استأجره فإن ذلك جارٍ مجرى الشرط.
  وهذا إذا لم يكن من المستأجر تفريط ولا جناية، فإن حصل منه شيء من ذلك ضمن مطلقاً سواء شرط عليه الضمان أم لا.
  ولا يعتبر السفر بالدبات في الطريق المذكورة جناية ولا تفريطاً لعلم صاحب الدبات بطريق الخوف، ورضاه بالسفر بدباته في تلك الطريق؛ لأن المستأجر أستأجرها ليسافر بها من الطريق المذكورة.
[حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب]
  سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟