من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب المضاربة

صفحة 175 - الجزء 2

فوائد في الغبن والمضاربة والإكراه

  - الغبن المعتاد كما ذكره أهل المذهب هو ربع عشر القيمة.

  - تفسد المضاربة والشركة بموت أحد الشريكين أو المتضاربين.

  - جميع العقود والإنشاءات لا تثبت ولا تصح مع الإكراه، إلا أن يرضاها المكره بقلبه وينويها فإنها تصح، ودليل ذلك قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}⁣[النحل: ١٠٦].

[حكم شراء عامل المضاربة نصف البضاعة]

  سؤال: رجل دفع إلى آخر مالاً للمضاربة فباع فيه واشترى مدة من الزمان، ثم جاء صاحب المال وقال للعامل: اشتر مني نصف البضاعة بكذا وكذا لنكون شركاء في البضاعة، وأعطني سنداً في ذلك، فوقع الاتفاق بينهما على ذلك؛ فهل هذا البيع صحيح أم لا؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أن كلام أهل المذهب كما في شرح الأزهار وحواشيه يدل على أن البيع صحيح إذا فقد الربح، فإن كان في سلع المضاربة ربح فلا يصح البيع ... إلخ.

  ثم علّق في الحاشية بما لفظه: (وهذا اللفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، وهو أن يقال: إن باع من العامل جميعه لم يصح في الكل؛ لأنه اشترى ملكه وملك غيره، وذلك لا يصح، وأما إذا اشترى ما عدا حصته من الربح فذلك واضح وهو أنه يصحّ ... و (é) حيث اشترى حصة المالك فقط. تمت (é).

  فلو اشترى الجميع لم يصح لأنه اشترى ملكه وملك غيره؛ لأن الجهالة مقارنة للعقد، ولا يتصور هنا إجازة إلا أن تميز الأثمان. تمت. والمختار أنه لا يصح سواء تميزت الأثمان أم لا؛ لأنه اشترى ملكه وملك غيره. تمت (é)⁣(⁣١).


(١) شرح الأزهار ٣/ ٢٣٨، ٢٣٩.