من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب المضاربة

صفحة 174 - الجزء 2

باب المضاربة

  سؤال: دفع رجل مالاً إلى رجل ليبيع فيه ويشتري مضاربة بينهما، فباع فيه واشترى بالنقد والدين، فأفلس أحد عملائه، فأخذ عليه سنداً في ذلك، فلما علم صاحب المال طالب المضارب بذلك المال، وادعى عليه أنه أقرضه فأنكر المضارب؛ فكيف الحكم؟ وماذا يلزم المضارب؟

  الجواب والله الموفق: أن المضاربة إذا كانت مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والدين، اللهم إلا غير الوفي فلا يجوز له معاملته بالدين، وهذا هو ما يقتضيه إطلاق عقد المضاربة.

  وبناءً على ذلك فلا يضمن المضارب ما تعذر عليه استيفاؤه من الدين الذي تضمنه عقد المضاربة، وذلك أن عقد المضاربة كما ذكرنا يتضمن مُطْلَقُه الإذنَ بالبيع والشراء بالنقد وبالدين.

  وإذا ادعى المالك أن المضارَب أقرض المال قرضاً فأنكر المضارَب كان على المدعي البينة والمنكر اليمين.

في المضاربة

  الغبن المعتاد - كما في التاج للمذهب - هو ربع عشر القيمة. اهـ

  وفيه: فلو تقاسما حال السفر، ومالها دين على الغير - فعليه أن يقتضيه ويستنفق من الربح في مدة المطالبة، لا مدة الرجوع. اهـ

  وفيه: أما مع تيقن أن لا ربح فيه - أي في مال المضاربة - فله - أي المالك - عزله، أي: عزل العامل، ولكن ليس له أن يجبره على بيعها فوراً، بل يمهل إلى نفاق السلع، طالت المدة أم قصرت، ما لم يضر الإمهال بالمالك. اهـ

  وفيه: وتبطل المضاربة والإيداع والوكالة والشركة والإعارة المطلقة بموت المالك لذلك المال أو جنونه أو إغمائه. اهـ