باب شرك المكاسب وما يلحق بها
[الشركة العرفية بين الأب وأولاده وأحدهم يدعي اختصاصه بسيارة]
  سؤال: رجل له أولاد كبار يعملون مع أبيهم في الزراعة والتجارة، وأبوهم هو الوالي عليهم والمتصرف، وحصل لهم مكتسبات خلال اشتراكهم، ثم اختلفوا بعد ذلك مما أدى إلى القسمة، وبعد القسمة ادعى بعض الأولاد سيارة وقال: إنها تخصه، واستدل بأوراق البيع التي تذكر أنه الذي اشترى السيارة ودفع الثمن، وعليها شهود، فما هو الحكم؟ وهذا في حين أن الأب ينكر دعوى ابنه، ويقول: إنها تخصه وإنه الذي دفع الثمن من حقه الخاص، وما ابنه إلا رسول فقط.
  الجواب والله الموفق والهادي: الذي يظهر - والله أعلم - أن بينة الولد المدعي الاختصاص بملك السيارة لا تكفي؛ لأنه اشتراها في حال الشراكة مع أبيه وإخوته، والذي تقتضيه الشراكة العرفية أن من اكتسب من المشتركين شيئاً فإنه مشترك بينهم، سواء كتبه باسمه أو باسم الجميع، وسواء كانت السيارة في يده أو في يد أبيه.
  ودعوى الأب الاختصاص بالسيارة تحتاج إلى ما يصدقها ولو كانت تحت يده، فعلى كل من الابن وأبيه أن يبين الدليل على صدق دعواه، غير أن للأب شيئاً من الظاهر، به يكون القول قوله مع يمينه، ولا بد في البينة في هذا الباب أن تكون محققة؛ لأن الظاهر الاشتراك.
[في وجوب المساواة بين الأولاد]
  سؤال: إذا كان للرجل عدة أولاد بعضهم كبار مستغنون بكسبهم، وبعضهم صغار لا يتكسبون؛ فهل يحق للأب أن يعطي الصغار دون الكبار؟ أم لا بد من المساواة بين الكبار والصغار؟
  الجواب: إذا كان الأولاد الصغار محتاجين والكبار غير محتاجين فيجوز للأب أن يعطي الصغار دون الكبار ما يسد به حاجتهم، ويجبر فاقتهم، وما جرى به العرف من النفقة وما يلحقها، وما سوى ذلك فتلزمه المساواة بين الأولاد جميعاً.