من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب شركة الأملاك

صفحة 201 - الجزء 2

[متى تثبت الحقوق]

  تثبت الحقوق إما بالإقرار، كأن يقر صاحب الأرض أن لجاره حق الاستطراق أو حق مرور الماء، وإما بالوصية أو بالنذر كأن يوصي لجاره بالاستطراق أو مرور الماء، أو بالاستثناء نحو أن يبيع الأرض ويستثني حق المرور فيها ونحوه.

  ولا تثبت الحقوق باليد أو بالعادة ما لم تسند بشيء مما ذكرنا، ولا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا علموا ثبوته بغير اليد.

[عدم ثبوت الحق باليد]

  المذهب أن الحق لا يثبت لمدعيه باليد، فلا يحكم لمدعي حق الاستطراق في مكان باعتياده للمرور منه أباً عن جد، ولا يثبت له حق مرور الماء من مكان باعتياده لذلك خلفاً عن سلف.

  وطريق ثبوت الحق لمدعيه هو:

  - إما الاعتراف بالحق لمدعيه فإذا اعترف المدعى عليه بحق الاستطراق أو بحق مرور الماء من ملكه للمدعي ثبت الحق.

  - وإما أن يبيع الرجل الأرض ويستثني حق الاستطراق أو حق مرور الماء، فيثبت له بذلك الحق ويحكم به له.

  - ويمكن الاستدلال لذلك: بأن عادة الناس جارية بالتسامح في مرور الناس من ملكهم واستطراقهم له إذا لم يكن ثمة ضرر بين ذلك، وهكذا في مرور الماء من ملكه، والاستظلال تحت شجرته أو في ظل بيته، أو ربط الدابة في شجرته أو توقيف السيارة عند بيته أو في أرضه أو تحت شجرته، ونحو ذلك، وهذه العادة جارية في القرى والمدن والحواضر والبوادي، يعرف ذلك الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فبسبب هذه العادة العامة المعروفة لا يكون الثبوت على الحق دليلاً على استحقاقه.