باب شركة الأملاك
  - ولزيادة التوضيح نقول: قد تعارض الدليلان، دليل الثبوت وهو يدل على استحقاق الثابت على الحق لما ثبت عليه في الظاهر، ودليل العادة والعرف بين الناس، وهو يدل على عدم استحقاق الحق بالثبوت عليه.
  فيترك التعويل في هذا الباب على دليل الثبوت؛ لمنافاته ومضادته لدليل العادة، والعادة ثابتة لا شك في ثبوتها عند الناس، وإذا ثبتت انتفى حكم الثبوت.
  وهناك للمؤيد بالله # في هذه المسألة قولان كما في الشرح أحدهما: أنه لا يثبت حق بيد. وثانيهما: أن الحق يثبت باليد؛ نظراً إلى دخول ذلك في ضمن دليل الثبوت.
[تفصيل في ثبوت الحق باليد]
  في الشرح ما معناه: للمذهب: ولا يثبت حق بيد عندنا، سواء أكان في ملك الغير أم في حق عام. وقال المنصور بالله وأحد قولي المؤيد بالله: إن الحقوق تثبت باليد فيكون القول قوله. اهـ.
  قلت:
  - إذا كانت اليد ثابتة في حق عام فالأرجح في ذلك قول المنصور بالله، وذلك لما وقع عليه الاتفاق من أنه من سبق إلى مباح فهو أولى به.
  - وإذا ثبتت اليد على حق في ملك الغير فينظر:
  ١ - فإن كان الحق مما يتسامح بمثله فلا يثبت باليد فيه حق وذلك مثل أن يعتاد الرجل الاستظلال في مكان يملكه رجل آخر، أو يعتاد أن يربط دابته في ذلك المكان أو نحو ذلك، فإن الجيران والأصحاب يتجاوزون في مثل ذلك ويتسامحون فيه، ومثل ذلك ما يتسامح فيه الزَّرَعَةُ من مرور قصبة الماء من أملاكهم إلى أملاك جيرانهم.