من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الحيض

صفحة 71 - الجزء 1

[حكم الغبرة والصفرة المتقدمة على وقت العادة]

  سؤال: امرأة عادتها الشهرية سبعة أيام، ولكن يأتيها قبل السبع الأيام قليل من الصفرة والغبرة في اليومين اللذَين قبل السبع، ثم تأتيها العادة المعروفة عندها المصحوبة بآلام العادة والدم الكثير، ثم تطهر بعد سبعة أيام؛ فما هو حكم الغبرة والصفرة في اليومين المتقدمين على وقت العادة؟ مع العلم أن ذلك لا يأتيها في كل عادة، وإنما في بعض دون بعض؟

  الجواب: الذي يظهر لي أن الصفرة والغبرة في اليومين المذكورين لا تكون حيضاً، وحكم المرأة الطهارة فتصوم وتصلي، ولا يكون للصفرة والغبرة حكم الحيض إلا إذا كانا في وقت العادة، أما في غير وقت العادة فلا يحكم بالحيض.

  ودليل ما ذكرنا:

  ١ - أن دم الحيض أسود يعرف. هكذا جاءت به الرواية عن النبي ÷.

  ٢ - أنه يقارن العادة آلام معروفة عند النساء.

فائدة في حكم الدم الذي يأتي بسبب علاج منع الحمل

  للمذهب: إذا أكلت المرأة شيئاً غيَّر فرجها فإنه لا يكون حيضاً ولو أتى في وقت عادتها. (é). مستقيم مع عدم التمييز. (é) من حواشي شرح الأزهار⁣(⁣١).

  قلت: وبناءً على هذا يكون الواجب على المرأة التي تستعمل علاج منع الحمل الذي يسبب كثيراً لتغيير فروج النساء - أن تصلي وتصوم، ولا ينبغي لها أن تترك ذلك لأجل ما ترى من الدم إلا إذا تبين لها أنه دم حيض.

  ويتميز الحيض عن الاستحاضة: بحصول ألمٍ تجده النساء في أول الحيض، وكذلك باللون والرائحة.

[حمل الحائض والجنب لما فيه ذكر الله]

  سؤال: هل يجوز حمل الجنب والحائض لقرطاس كُتِبَ فيه ذكر الله ودعاء وآيات قرآنية - للحفظ والشفاء؟ وهل يجوز حمل ذلك في الحمام عند قضاء الحاجة؟


(١) شرح الأزهار ١/ ١٥٣.