من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الحيض

صفحة 70 - الجزء 1

[من أحكام الحيض]

  سؤال: يكثر السؤال عن عدم انتظام دم الحيض بحيث يأتي في وقته وفي غير وقته، وأحياناً يأتي دم، وأحياناً يأتي غبرة أو صفرة، في وقته أو في غير وقته، وأسألهم عن سبب ذلك فيقولون هو استعمال علاج منع الحمل؟

  والجواب ومن الله التوفيق: أن خروج الدم من المرأة إذا كان لسبب استعمال دواء أو بسبب مرض أو نحو ذلك فإنه لا يكون حيضاً إلا إذا أتاها في وقت عادته فإنه يكون حيضاً، وما أتاها قبل وقت عادتها أو بعده فليس بحيض فتصلي وتصوم.

  - والدليل على ما ذكرنا: ما اشتهر أن النبي ÷ أمر المرأة التي شكت عليه استمرار خروج الدم بأن تترك الصلاة والصيام في الوقت الذي كانت تعتاد مجيئ الحيض فيه من قبل، فإذا انتهى ذلك الوقت فلتغتسل وتصلي وتصوم، وهكذا، وقال ÷: «إنما ذلك ركضة من الشيطان فلا تدعي الصلاة والصيام».

  فإن هذه الرواية الصحيحة دلت على أن خروج الدم من المرأة إذا كان لعلة أو لسبب لا يكون حيضاً، وأن عليها أن تصلي وتصوم إلى أن يأتي الوقت الذي كانت تعتاد مجيئ الحيض فيه فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.

  إذا لم يجيء الحيض في وقته المعتاد بسبب استعمال علاج منع الحمل، ثم أتاها بعد عشرة أيام من وقتها المعتاد واستمر بها سبعاً أو تسعاً أو عشراً فإن ذلك لا يكون حيضاً على المذهب.

  - وإذا زادت أيام حيضها بسبب استعمال العلاج فإن الزائد لا يكون حيضاً.

  - والغبرة والصفرة بعد مضي وقت العادة إذا كان بسبب استعمال العلاج فإنه لا يكون حيضاً.