من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب القسمة

صفحة 211 - الجزء 2

  ١ - أن الفصل بغير ذلك يؤدي إلى رفض الحكم وعدم الرضا به وإتهام الحاكم بالجور ونحوه.

  ٢ - ليس فيما قلنا مخالفة لما جاء عن النبي ÷ من أن الناس شركاء في ذلك، فإنهم وإن كانوا شركاء فيه فلا مانع من أن يتراضى الشركاء بقسمة ما هم فيه شركاء إذا كان في القسمة سلامتهم من النزاع والخلاف والفتن، فإذا قسموا وتراضوا فقد تنازل كل طرف عما في يد الطرف الآخر.

  ٣ - الظاهر أن العلماء والحكام مقررون للقبائل على ذلك.

  وبعد، فإن القبائل لا يتشاجرون إلا فيما ثبت لهم فيه حقوق خاصة كأصباب الماء السائلة إلى مزارعهم ومحتطب القبيلة ومرعاها، ثم إن ما بأيديهم من البصائر والوثائق إنما تحكي في العادة ما حصل من التراضي بين القبائل أن المكان الفلاني المحدد بكذا وكذا محتطب ومرعى لأهل تلك المحلة، ومكان كذا لأهل تلك المحلة الأخرى، وحينئذٍ فأهل المحلة الواحدة شركاء فيما عين لهم، وأهل المحلة الأخرى شركاء فيما عين لهم، وحينئذٍ فحديث: «الناس شركاء في ثلاثة ...» يراد به كل أهل محلة شركاء، لا عموم بني آدم، فلم يكن هناك مخالفة صريحة لما جاء به الشرع.

[العرف في صبائب الجرب والغروس]

  سؤال: جرت الأعراف في بلادنا في صبائب الجرب والغروس إذا أرادوا قسمتها أن يكون لصاحب الصبابة النصف، ولصاحب المرعى النصف الآخر، وإذا كان في الصبابة شجر ومرعى فالنصف بينهما؛ فهل تقر هذه الأعراف؟ أم فيها ما ينافي الشرع؟

  الجواب والله الموفق: أنه يتوجه إقرارهم على ذلك العرف، ويحكم بموجبه، وذلك لأن رضاهم بذلك مع عدم المنازع لهم يسوغ للحاكم الحكم به.