من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب القسمة

صفحة 212 - الجزء 2

  فإن قيل: الشجر والأرض من الحقوق العامة التي يشترك فيها الناس، فالمفروض أن لا يختص بها البعض.

  قلنا: المتقاسمون لذلك هم من أهل الحق العام، وكل واحد منهم قد سبق إلى حق، ومن المتسالم عليه أن من سبق إلى حق فهو أولى به فصاحب الشجر أولى بالشجر، وصاحب المرعى أولى بالمرعى، وصاحب الماء أولى بالماء.

  وحينئذ فلمن ذكرنا الأولوية على غيرهم من الناس، ولا منافاة بين ما ذكرنا وبين حديث: «الناس شركاء في ثلاثة ...» إلخ؛ لأن مقتضى هذا الحديث أن لكل واحد من الناس أن يأخذ من تلك الثلاثة حاجته.

[هل للنساء نصيب في المحاجر والمساقي]

  سؤال: هناك محاجر للرعي ومساقي للأموال، وقد يصطلح أهل البلاد على قسمة تلك الأراضي فيقتسمونها، فهل يلزم فيما كان من ذلك إخراج نصيب النساء أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أما المساقي التي تسقي الأموال فسبيلها سبيل الأموال، فتقسم بين جميع الورثة من النساء والرجال؛ وذلك أنها حقوق للأموال.

  وأما المحاجر التي ترعى فيها المواشي فلا يلزم إجراؤها على المواريث، وذلك أنها حقوق عامة فلا تدخلها المواريث، بخلاف الأول الذي هو المساقي فإنها حقوق خاصة.