[الوقف المجمع على صحته]
كتاب الوقف
[الوقف المجمع على صحته]
  الوقف المجمع على صحته: أن يكون غير منقول ولا مشاع، وأن يعين المصرف، وأن يكون المصرف مؤبداً، وأن يخرجه من يده، وألَّا يقف على نفسه، وألَّا يخرجه مخرج الوصية، وحكم به حاكم، وأن يقصد به القربة، وأن يكون بصريح الوقف، وأن يكون الثلث فما دون. انتهى من الحواشي للأزهار.
  من الحواشي: يجوز بيع المسجد إذا بطل نفعه في المقصود. تمت (é)(١).
  في الأزهار: ومن وقف شيئاً وأضافه إلى بعد موته فله قبله الرجوع. وله أن يرجع بالقول أو بالفعل.
[أحكام تتعلق بالوقف]
  ١ - لا يصح وقف الطعام ونحوه، وهو كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه، وكذلك الدراهم والدنانير، فمن وقف شيئاً من ذلك فهو باق على ملكه.
  ٢ - يصح وقف جزء مشاع سواء كان ينقسم أم لا، استوت أجزاؤه أم لا، وللوصي أن يميز الوقف عن غيره، وإذا لم يكن وصي فللورثة أن يميزوا ذلك.
  ٣ - لا يصح وقف ما في ذمة الغير، والوقف تحبيس العين، والدين ليس عيناً.
  ٤ - من قال: أوجبت على نفسي وقفاً، أو: لله عليَّ أن أقف أرضاً - لم يلزمه شيء لأن الوقف لا يثبت في الذمة.
  ٥ - لا يصح أن يكون الوقف مجهولاً كأن يقول: وقفت داراً أو أرضاً غير معينة.
  ٦ - حديث: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على ألَّا تباع ولا توهب ولا تورث ...» الحديث؛ يؤخذ من هذا الحديث الدليل على الوقف، وفيه بيان معنى الوقف، وفيه دليل على ما ذكرنا في رقم (١)؛ لأنه لا يمكن في ذلك تحبيس الأصل ثم الانتفاع بما يحصل منه، كما يؤخذ منه الدليل لرقم (٢، ٣).
(١) شرح الأزهار ٣/ ٥٠٩.