من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم وقف كافر التأويل]

صفحة 221 - الجزء 2

  ٧ - إذا قال: إن شربت الخمر فمكان كذا وقف لله لم يصح الوقف؛ لأن ذلك يدل على عدم القربة. اهـ من التاج.

  ٨ - يصح وقف من كان ماله مستغرقاً بالمظالم كالظلمة وجنودهم وأهل الربا ونحوهم إذا قصدوا القربة، ولا يجوز نقضه، هذا هو المختار. اهـ من التاج.

  ٩ - لا ينفذ وقف المريض المستغرق ماله بالدين، بل يبقى موقوفاً على سقوط الدين بأي وجه أو إجازة الغرماء، وينتقل دينهم بذمته. اهـ من التاج.

[حكم وقف كافر التأويل]

  قال أهل المذهب: إنه لا يصح وقف كافر التأويل كالمشبهة والمجبرة⁣(⁣١).

  وقال الإمام المنصور بالله #: مساجد المشبهة والمطرفية والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة، وأخرب # كثيراً منها. وقد عللوا ذلك بأن الوقف قربة، والقربة لا تصح من الكافر.

  فإن قيل: فهل تصح الصلاة فيها أم لا تصح؟

  قلنا: يمكن أن يقال: إن الصلاة فيها صحيحة؛ لقوله ÷: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً».

  ويمكن أن يقال أيضاً بعدم صحة الصلاة فيها؛ لقوله تعالى في مسجد الضرار: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}⁣[التوبة ١٠٨].

  والذي يترجح أن يقال: إن عرف أن بناء المسجد قد كان للضرار فلا تصح الصلاة فيه، وإن كان بناؤه لغير ذلك فلا مانع من الصلاة فيه؛ لقوله ÷: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً».

[في رجوع الواقف]

  في البيان: مسألة: ولا يصح رجوع الواقف عن وقفه مطلقاً، أي: سواء أخرجه من يده أم لا، وسواء حكم به حاكم أم لا. تمت.


(١) شرح الأزهار ٣/ ٤٥٩.