من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[عدم صحة الوقف على الميت]

صفحة 225 - الجزء 2

[عدم صحة الوقف على الميت]

  قالوا: إنه لا يصحّ الوقف على ميت إلا إذا كان ذلك تبعاً للأحياء، كما في مشاهد الأئمة $ والفضلاء، وعلّلوا ذلك بأنه لا قربة في الوقف عليهم؛ إذ هو كالوقف على الجمادات التي لا قربة فيها. انتهى.

  قلت: هناك أوقاف للهادي # كثيرة، فما كان يراد بها الوقف على مسجد الهادي صرفت في مصالحه، وإن كان يراد بها الوقف على أهل القبة صرف فيهم، وإن كان يراد بها طلبة العلم في مسجده صرف فيهم، وإن كان يراد بالوقف للهادي # لم يصحّ الوقف.

  وفي شرح الأزهار ما معناه: من قال: جعلت مالي وقفاً لله تعالى على الكنيسة الفلانية فإنه يلغو ذكره للكنيسة ويصير المال وقفاً للفقراء والمساكين⁣(⁣١).

  هذا، والظاهر أن الوقف الذي يعيّنه الواقف للهادي # يسمّيه الناس (الترب)، ويصرف للضعفاء والمساكين، أو تأخذه الدولة بناءً على أنه للضعفاء والمساكين، والذي ينبغي أن يتولى الواقفُ أو وارثُه صرفَ الغلات في الضعفاء والمساكين؛ وذلك لأن علماء المذهب الزيدي الهادوي قد قرّروا أن ولاية الوقف إلى واقفه أو وارثه ... إلخ.

  وهكذا كانت أوقاف أمير المؤمنين #، فقد كانت في أولاده فأولادهم ... إلخ، وكذلك أوقاف عمر بن الخطاب وغيرهما.

[الفرق بين الوقف والنذر على الموجودين في دخول من سيوجد]

  قال أهل المذهب: إنه إذا قال الواقف: وقفت المكان الفلاني على أولادي أو على أولاد فلان - دخل في الوقف الموجود من الأولاد، ويشاركهم من ولد بعد.

  وقالوا: إذا نذر الرجل على أولاد فلان مثلاً - فلا يدخل إلا الموجود منهم حال النذر، ولا يدخل من وجد من بعد.


(١) شرح الأزهار ٣/ ٤٦٢.