[جواز بناء سقاية من غلة بركة]
[جواز بناء سقاية من غلّة بركة]
  سؤال: يوجد لدينا بركة لها وقف يزيد على حاجتها، ولدينا فائض من غلولها لا تحتاج إليه البركة؛ فهل يجوز أن نعمر منه سقاية ينتفع بها عامة أهل البلد وغيرهم؟
  الجواب والله الموفق: إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من بناء سقاية من فائض غلول البركة التي لا تحتاجها البركة، ولا يقدر أنها ستحتاجها في المستقبل.
  وليس في ذلك مخالفة لغرض الواقف؛ فإن غرض الواقف قد حصل على الكمال والتمام وهو صلاح البركة وعمرانها، ثم إلى جانب صلاح البركة حصل منفعة ومصلحة أخرى من جنس مصلحة البركة وهي السقاية، وكل من البركة والسقاية الغرض به واحد، وهو توفير الماء للناس والحيوانات، وهو غرض مطلوب للواقف.
  نعم، إذا قلَّت غلة البركة بحيث لا تزيد الغلة عن حاجتها فلا ينبغي أن يخرج منها شيء للسقاية ولو تعطلت السقاية، وذلك أن الواقف نص على إصلاح البركة وعمارتها فهي أولى بالغلة والإصلاح.
[حكم الولد الذي يأكل والده غلات الوقف]
  سؤال: سأل بعضهم أن أباه يأكل غلات الوقف الذي تحت يده ولا زال كذلك، فهل على الابن أن يضمن ما قد كان أكل في بيت أبيه؟
  وهل يلزمه أن يتجنّب الأكل؟ وهل يجوز له أن يشتغل مع أبيه في ذلك الوقف؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن الولد لا يضمن ما قد أكل:
  ١ - لأن الأب هو الضامن بالاستهلاك، فالطحن والخبز استهلاك حكمي، وقد قالوا: إنه بالاستهلاك يصير ملكاً للمستهلِك، وحينئذ فينتقل الضمان إلى ذمة المستهلك، فالمثلي يضمن بمثله، والقيمي بقيمته.