من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[جواز نقل وقف بركة إلى مسجد]

صفحة 244 - الجزء 2

  ثم قال: وهو مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم $، وصاحب الوافي، واختاره الإمام يحيى بن حمزة، والإمام المتوكل على الله شرف الدين، ونصره الجلال في ضوء النهار، وقرره من شيوخ المذهب القاضي صارم الدين إبراهيم حثيث والسلامي.

  وقال ابن حابس في المقصد الحسن: والصحيح للمذهب في ذلك على الجملة الجواز، وهو قول كثير من العلماء، منهم الإمام المهدي أحمد بن الحسين، والأمير الحسين صاحب الشفاء، والإمام المطهر بن يحيى، والإمام يحيى بن حمزة، والإمام المهدي علي بن محمد، والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، والسيد الفاضل محمد بن جعفر بن القاسم العياني، وخرجه علي خليل لمذهب القاسم #، واختاره الإمام المطهر بن محمد بن سليمان.

  ثم ذكر المذهب الثاني: فذكر أنه ذهب إليه بعض الأئمة والفقهاء من أصحابنا، والحجة عليه من وجهين:

  ١ - أن القربة قد تعلقت بالعرصة فلا يجوز تحويلها.

  ٢ - منع أمير المؤمنين علي # لعمر بن الخطاب عن أخذ حلي الكعبة. ثم ذكر الجواب عن هذين الاحتجاجين.

  قلت: وأنا أستقوي القول الأول الذي هو جواز النقل، وأرى أنه هو المتعين فعله، فيجوز نقل الوقف من مسجد مهجور في قفر إلى مسجد معمور بالمصلين وبالذكر.

  وزيادة على ما ذكر فيما تقدم فأقول: إننا بالنقل لم نتجاوز الغرض الذي قصده الواقف، فقصده هو فعل ما يرغب في طاعة الله وعبادته من الفراش للمسجد وتوفير الماء والنور ونحو ذلك، فإذا صار المسجد مهجوراً في قفر لا يصلي فيه أحد فلا قصد للموصي حينئذٍ في فعل شيء من ذلك في ذلك المسجد، ولزم نقل ذلك إلى مسجد معمور بالمصلين من أجل تحصيل غرض الموصي وقصده، والمساجد كلها لله، والوقف لله.