من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[جواز نقل المصلحة الموقوفة]

صفحة 245 - الجزء 2

  وفي التاج: وفي نقل مصلحة إلى أصلح منها خلاف؛ فالمذهب أن ذلك لا يجوز، وقال الشيخ علي خليل والإمام المطهر بن يحيى والأمير الحسين: إنه يجوز، وقواه من متأخري شيوخ المذهب الشامي والهبل وعامر والسحولي وحثيث، واختاره في الفتح.

[جواز نقل المصلحة الموقوفة]

  قال في المسائل النافعة: ويجوز نقل المصلحة الدينية إلى أصلح منها؛ لقول الإمام يحيى: إن المعلوم من النبي ÷ ومن الصحابة والتابعين وأعيان المسلمين تحري الأصلح في كل أمر. انتهى.

  قلت: هناك كثير من المساجد مهجورة، ولا سيما المساجد التي في رؤوس الجبال في اليمن، وكثير من تلك المساجد لها أوقاف فينبغي أن تحوّل الأوقاف إلى المساجد العامرة بالمصلين؛ وذلك نظراً لما ذكره الإمام يحيى # من تحرّي الأصلح.

  نعم، إذا عاد عمران تلك المساجد في وقت من الأوقات بالمصلين ولو قليلاً فيعود الوقف إلى مصالحها على قدر حاجتها، وما زاد فيصرف في غيرها من المساجد المحتاجة.

  نعم، رأيت للإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي # جواب سؤال قال فيه ما معناه: إنه يجوز صرف الزائد على حاجة المسجد في غيره، ووضّح ذلك فقال: يؤخذ له من غلته ما يحتاج إليه إلى الغلة الثانية ويصرف ما زاد على ذلك.

  وقال: إنه رأي أهل المذهب وإلا فلا معنى لقولهم: إنها تصرف فضلة المساجد في سبيل الله؛ إذ لو لم نقل كذلك لما كان هناك فضلة. اهـ هذا معنى كلامه لا لفظه.

  وإذا كانت المساجد مهجورة تماماً فلا حاجة بها إلى المال، اللهم إلا ما يحفظها من الخراب، وما سوى ذلك فينبغي صرفه في المساجد المحتاجة.